عنه من الثياب ونحوها فإنه لا يصح ( 1 ) نذره لأنه معصية وم بالله يوافق انه يبقى له ( 2 ) هذا القدر
( فصل ) ( ووقت ( 3 ) دم القران والتمتع والاحصار والافساد ( 4 ) والتطوع ( 5 ) في الحج ( 6 ) أيام
النحر اختيارا وما بعدها اضطرارا ) يعنى ان هذه الدماء الخمسة إذا لزمت المحرم بالحج فلها وقتان
وقت اختياري وهو أيام النحر ووقت اضطراري وهو بعدها فإذا اخر شيئا منها حتى مضت
أيام النحر ( 7 ) فقد اخره عن وقت اختياره إلى وقت اضطراره ( فليزم دم التأخير ( 8 ) ) أي
فيلزم دم لأجل تأخيره إلى وقت الاضطرار فينحره ويريق لتأخيره دما ويأثم إن كان التأخير لغير
عذر ( و ) هذه الدماء الخمسة ( لا توقيت لما عداها ) فلا يختص بزمان دون زمان بل في أي وقت
نحرها أجزأه إذا نحرها بعد أن فعل سبب وجوبها ( و ) هذه الدماء الخمسة لها مكانان اختياري
واضطراري أما ( اختياري مكانها ( 9 ) ) فهو ( منى ( 10 ) و ) اختياري ( مكان دم العمرة ( 11 )
مكة ( 12 ) ) ولا زمان لها مخصوص سواء كانت عن إحصار أو فساد أم تطوع أم غير ذلك ( 13 )
و ( اضطراريهما الحرم ( 14 ) ) المحرم يعنى واضطراري دماء العمرة ودماء الحج الخمسة التي
شرح
فلا يصح وقوت يوم وتلزم كفارة يمين وفي الثمرات لا شئ ينظر فان كفارة اليمين إنما تلزم في
النذر بالفعل وهذا نذر بمال والكفارة لا تلزم في النذر به بحال قرز ( 1 ) والمختار ان نذره يصح كما
يصح ان يهبه أو يتصدق به أو يبيعه فإذا نذر بما يملك وهو لا يملك الا ثوب واحد نفذ ثلثه اه
عامر قرز ( * ) بل يصح ويلزمه الثلث قرز ( 2 ) في أحد قوليه وتلزمه كفارة يمين ( 3 ) تنبيه قد
تضمن هذا الفصل مالا يحيط به الوصف من التحقيق والتدقيق والترتيب الا نيق كما لا يخفى على من
له ذوق سليم وفكر قويم وفهم غير سقيم قال عز وجل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل
العظيم اه ح بهران بلفظه ( 4 ) يقال إن افساد الحج في القارن فكما ذكره واما اللازم لعمرة القران إذا
اخره عن أيام النحر فينظر قد صرح انه يلزم بتأخير دم القران دمان فليحقق وفي حاشية في الزهور
وفي تأخير بدنتي الافساد في القران دمان قرز ( 5 ) والمراد بالتطوع ما تطوع به من الدماء وهو محرم
بالحج اه نجري لان الهدايا المتنفل بها في الحج تنقلب واجبة ( * ) بعد الاحرام ( 6 ) قيد في الاحصار وما
بعده قرز ( 7 ) يعني بلياليها ما عدا ليلة عاشر اه ح لي قرز ( 8 ) ولكل دم دم اه ح بهران قرز وقيل يلزم دم
واحد للجميع ذكره الهادي عليلم ( * ) ولا يتكرر بتكرر الأعوام ( 9 ) لقوله تعالى حتى يبلغ الهدي محله
( 10 ) ذبحا وصرفا لا ميلها قرز ( 11 ) ولو عمرة قران أو تمتع اه مفتي وقيل اما عمرة القران فكالحج تكون
في منى قرز ( 12 ) وحدها من عقبة المريسي إلى ذي طوى ( * ) لقوله تعالى هديا بالغ الكعبة ولا يدخل ميلها
منها قرز ( 13 ) فعل محظور ( 14 ) فلو ذبح فيه لغير عذر لم يجزه ذكره في ح الأثمار وهو مفهوم كلام
اللمع وقال ص بالله يجزيه وعليه دم اه كب وقيل ل يجزيه ولآدم عليه ومثله في البحر وحيث لا يجزي
لا يجوز له الاكل منها وان بطل الاجزاء ذكر معناه في ن ( * ) ولا دم وقيل يلزم دم كالزمان اه ح فتح قرز