تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
قال مولانا عليه السلام وإذا مات المنذور باهدائه بطل النذر ( 1 ) ( و ) من نذر ( بعبده أو فرسه ( 2 ) ) بان قال لله علي أن اهدى عبدي أو فرسي لزمه بيع العبد ( 3 ) أو الفرس و ( شرا بثمنه ( 4 ) هدايا ( 5 ) وصرفها من ثم حيث نوى ( 6 ) ) فان نذر بان يهدى إلى مكة صرف الهدايا في مكة وإن أراد إلى منى صرفها في منى قيل ع وفى التقرير عن الناصر لا شئ على الناذر في هذه الصورة فان مات العبد أو الفرس قبل التمكن من بيعه وصرف ثمنه ( 7 ) في الهدايا بطل النذر ( 8 )
( و ) من نذر ( بذبح ( 9 ) نفسه أو ولده أو مكاتبه ( 10 ) ) في مكة أو منى ( ذبح كبشا ( 11 ) هنالك ) أي حيث نوى كما فعل إبراهيم عليه السلام لئن شرائع ( 12 ) من قبلنا ( 13 ) تلزمنا ما لم تنسخ وعن الناصر وك وش أنه لا شئ عليه لان نذره معصية وعن زيد بن علي وأبى ح انه يلزمه الكبش في الولد خاصة فان مات الناذر بذبح نفسه أو ولده المنذور
شرح
ساعد المنذور به إلى الذهاب لزم الناذر ايصاله اه‍ ن معنى قيل ولو ساعده من بعد ذكره الفقيه ف ( 1 ) ولزمه كفارة يمين بعد التمكن قرز ( 2 ) وكذا سائر الحيوانات التي يجوز بيعها ولا يجوز ذبحها إذا كانت له وكذا سائر أمواله كأرضه قرز ( * ) ومن أباح الخيل لم يجز اهداؤها إذ لم يتعلق الهدي الشرعي الا بالانعام الثلاث فيتعين البدل اه‍ بحر ( 2 ) أو يسلم قيمته من نفسه قرز ( 4 ) أو به قرز ( 5 ) من الانعام الثلاث اه‍ ح فتح ( 6 ) فإن لم ينو صرفها في الحرم المحرم ذكره الفقيه ف اه‍ ن ( 7 ) وهل هذا الاشتراط انه لابد ان يبقى الفرس والعبد حتى يصرف الثمن صحيح قيل كذلك وقيل الظاهر خلافه فلا يشترط بقاؤهما بعد البيع وإنما يشترط التمكن من البيع فقط لكن إذا تلف الثمن قبل التمكن من صرفه فلا يضمن ( * ) لا فرق لأنه لا يحتاج إلى التمكن من صرف ثمنه ( 8 ) ولا كفارة عليه قرز ( 9 ) مسألة ومن نذر بذبح ما يجوز ذبحه بمكة أو منى أو نحوهما من الحرم لزمه ذلك فان نذر بذبحه مطلقا ولم يعلقه بالحرم وجب لان له أصل في الوجوب وهو دماء المناسك ويتصدق بلحمه ( ) أين شاء ذكره الفقيه ف اه‍ ن ( ) على الفقراء كدماء المناسك اه‍ مفتي ( * ) أو أجنبي من بني آدم أو من الحيوانات التي لا يجوز ذبحها ولا يجوز بيعها ( 10 ) وعتق فان رجع في الرق فكما تقدم بان يبيعه ويصرف ثمنه لان العيرة بالانتهاء قرز ( * ) أو أم ولده أو من سائر الأحرار اه‍ ح لي أو من الحيوانات التي لا يجوز ذبحها ولا بيعها قرز ( 11 ) ويجزي الإبل والبقر والمعز والأناثى من الغنم ويشترط بسن الأضحية والسلامة من العيوب ولا يجزي التشريك ( ولا يأل ) ؟ منه لأنه بمنزلة النذر من أول الأمر قرز ( * ) فان ذبح ولده أو مكاتبه لم يسقط عنه الكبش قرز ( 12 ) قلنا ليس ذلك بشرع وإنما ذلك خاص بإبراهيم عليلم فليس هي شريعة لأهل زمانه وقد استوفى ذلك الكلام في الثمرات اه‍ الأصح ان فعل إبراهيم عليلم ليس بحجة لأنه لم ينذر بولده وإنما وجب بوحي من الله تعالى فالأولى ان يلزمه كفارة يمين إذ نذر بمحظور والأولى ان يقال ما أوجبه العبد فرع على ما أوجبه الله عليه وقد أوجبه الله على إبراهيم فيلزمنا شريعته لم تنسخ اه‍ من ح السيد احمد مي ( 13 ) إذا نقلتها شريعتنا لا إذ أخذناها