پرش به محتوای اصلی

شرح الأزهار — صفحه 170

پدیدآورندگان:

ص۱۷۰
الواجبة في ذلك المحظور إن كان حلق فبحسبه وإن كان وطئ فبحسبه ( وبقى محرما ) ولو قد فعل ذلك المحظور ( حتى يتحلل ) اما بعمل عمرة ( 1 ) أو بهدي آخر ينحره في أيام النحر من هذا العام أو من القابل ( 2 ) في مكانه المقدم ذكره حيث تقدم الذبح على الوقت أو تأخر حتى مضت أيام ( 3 ) التشريق فلو وطئ بعد الوقت وانكشف أنه قبل الذبح هل يفسد احرامه ويلزمه ما لزم في الافساد قال عليه السلام الظاهر أنه يفسد ويلزمه كذلك ولكن لا إثم عليه ( فان ) بعث المحصر بالهدى ثم ( زال عذره قبل الحل ( 4 ) في ) احرام ( والعمرة و ) قبل مضي وقت ( الوقوف في الحج لزمه ) في هاتين الصورتين ( الاتمام ) لما أحرم له وسواء كان الهدى قد ذبح أم لا ذكره في الكفاية للمذهب ( فيتوصل ( 5 ) إليه بغير مجحف ) أي يتوصل إلى حصول الاتمام بما لا يجحف بحاله من بذل المال فيلزمه ان يستكري ما يحمله ان احتاج إلى ذلك ويستأجر من يعينه ( 6 ) أو يهديه الطريق قال في الكافي والخلاف في حد الاجحاف كالخلاف في شراء الماء للوضوء ( 7 ) ( و ) إذا زال عذره الذي أحصر به فأتم ما أحرم له جاز له ان ( ينتفع بالهدي ان أدركه ) قبل أن ينحر فيفعل به ما شاء فان أدركه بعد النحر قبل أن يصرف ( 8 ) قال عليه السلام فالأقرب ان له ان ينتفع به كلو أدركه حيا وهذا إنما يكون ( في ) هدى ( العمرة ) أي في الهدى الذي ساقه من أحصر عن العمرة ( مطلقا )
شرح
ان يلزمه المنذور به ( 1 ) وفي الفتح ان أمكن والا فيهدي ولم يثبت التخيير وظاهر هذه العبارة يقتضي بان العمرة مقدمة على الهدي وجوبا والمفهوم من عبارة الغيث وسائر شروح الاز بل صرح ابن مفتاح والذويد والنجري وشرح ابن بهران على الأثمار بالتخيير مطلقا وقول السيد ح ان ضيق الوقت من سبب الحصر يدل على الثاني وقول من منعه يدل على قول الفتح ومثل ما في الفتح في اللمع ( 2 ) واما أيام النحر في القابل فقد صارت كسائر الأيام ذكر معنى هذا ض إبراهيم حثيث فيجزي فيه ويلزم دم التأخير قرز ( 3 ) صوابه الوقت المعين اه‍ نجري وغاية قرز ( 4 ) والحل هوان يفعل شيئا من محظورات الاحرام بعد الذبح بنية النقض اه‍ ح هداية قرز فلا يكفي الذبح وهو ظاهر الاز وشرحه قرز وقيل يكفي الذبح اه‍ حثيث ( 5 ) ولا تشترط الاستطاعة لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله ( 6 ) ولا يجب ان يستأجر من يؤمنه اه‍ بحر معني ( 7 ) الا انه يبقى له ما يكفيه إلى العود إلى أهله لئلا ينقطع عنهم الا أن يكون ذي كسب اتكل عليه في العود حيث لم يكن ذا عول قرز ( 8 ) أو بعد الصرف قبل أن يستهلكه حسا اه‍ ح فتح ويرجع الفقير على من غره بما غرم اه‍ مى ينظر ما الفرق بين هذا وبين ما لو عجل الزكاة إلى الفقير ولم يكمل النصاب فقالوا لا يرد ونحوه سل يقال تبين بعد زوال العذر انه غير معذور ولكن سقط الضمان