تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
باللفظ أو بأن يفعل فيهما محظورا من محظورات ( 1 ) الاحرام ولا ينتقض احرامهما فإن كان منعهما بالحبس أو بالوعيد الذي يقتضي الخوف صارا بذلك محصرين ولو لم يجز للزوج والسيد ذلك وكان هذا المنع في هذه الصورة من النوع الأول وهو الحبس والخوف ويلحق بمنع السيد لعبده كل من طولب بحق يجب عليه كالمطالب بالدين ( 2 ) وهو ملى أو مطالبة الأبوين الضعيفين ( 3 ) إذا عجزا ( 4 ) عن الكسب وزاد السيد ح ضيق الوقت وعدم معرفة الطريق ( 5 ) * قال مولانا عليه السلام وهما في التحقيق يدخلان في الحبس فمن أحصر بأي تلك الأسباب ( بعث بهدي ( 6 ) ) أقله شاء ولا فرق بين الافراد والقران على ما ذكره ابن أبي الفوارس وحكاه الفقيه ى عن أبي ط وعن أبي ح انه يلزم القارن دمان ومثله ذكر أبو جعفر عن أصحابنا ( و ) إذا بعث المحصر بالهدي إلى منى أو مكة ( عين لنحره ( 7 ) وقتا ) معلوما للرسول ينحره
شرح
فعلى كلام الفقيه ل هي متعدية وعلى كلام الفقيه ح غير متعدية فلا تصير محصرة بمنع الزوج والله أعلم ( 1 ) لا يتصور احصار بفعل المحظور ( 2 ) الحال لا المؤجل ولو حل في السفر ما لم يحصل الطلب قرز ( 3 ) لا تشترط المطالبة قرز ( * ) لا فرق قرز ( 4 ) وان لم يعجزا قرز حيث له مال قرز ( 5 ) اما ضيق الوقت فلا يكون بسببه محصرا بل يتحلل بعمرة واما عدم معرفة الطريق فمستقيم فيتحلل بالصوم لتعذر انفاذ الهدي اه‍ كب معنى ويلزمه دم لفوات حجه قرز وفي هامش البيان ولا يقال إنه غير محصر لأنا نقول قد أحصر عما أحرم له وهو الحج والمشي للعمرة هو مشي للتحلل بالأكمل وهو العمرة إذ لا يجزي الهدي الا عند تعذر العمرة قرز ( 6 ) ولو أجيرا أو عشر بدنة أو سبع بقرة اه‍ ن ( * ) في غير العبد واما هو فيصوم ثلاثا اه‍ ح لي قرز ( * ) فلو غلب في ظن المحصر ان الوقت متسع وهو يمكنه التحرز من المحظورات هل يجب عليه القضاء على احرامه وان طالت المدة سيما في العمرة أو غلب بظنه انه يقع في المحظورات هل يجب عليه ان يبعث بهدي ولو علم أن عذره منقطع قريب قبل الخروج من احرامه قال عليلم المحصر في الحج من يغلب على ظنه انه فوت الحج ولا عبرة بخشية الوقوع في المحظورات ولا بغيره واما العمرة فالعبرة بخشية الضرر بطول المدة لأجل العارض أو الخوف على النفس أو مال هذا معنى ما ذكره عليلم اه‍ نجري ( * ) وجوبا إذا أراد التحلل وان بقي محرما فلا مقتضي للوجوب الا ان يخشى الوقوع في المحظورات وجب عليه اه‍ هبل قرز ( * ) قيل هذا إذا لم يمكنه ان يستأجر غيره لتمام الإجازة إذا كان أجيرا لان الاحصار عذر في الاستئجار ( ) وظاهر قول أهل المذهب ان المحصر لا يتحلل الا بالهدي أو الصوم أو عمرة اه‍ غيث ( ) اما الاستئجار فنعم واما التحلل به فلا اه‍ املاء سيدنا حسن رحمه الله قرز ( 7 ) فان امر بالهدي ولم يعين وقتا بعينه بل أطلق تعينت أيام النحر ولا يتحلل الا بعد خروجها اه‍ مفتي قرز