تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
إذا لم يجد الهدي وهي ثلاثة أيام ( 1 ) في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله لكن التحلل يحصل بصيام الثلاث ( 2 ) الأول كما في ( المتمتع ) هكذا ذكر أهل المذهب قال عليه السلام وذلك مستقيم فيمن أحصر عن الحج فاما من أحصر عن العمرة ولم يمكنه الهدى فهل يتحلل بصيام ثلاثة أيام في أي وقت كانت قال عليه السلام الظاهر وجوب صيام ثلاثة أيام حيث عرض الاحصار وأي وقت كان وسبعة إذا رجع كالحج ( و ) يجب ( على المحصر القضاء ( 3 ) ) لما أحصر عن إتمامه سواء كان الذي أحصر عنه واجبا أم تطوعا وصفة القضاء كصفة الابتداء فيقضي الحج حجا والعمرة عمرة هذا مذهبنا وأبى ح وقال ش لا يجب قضاء النافلة ( و ) إذا وجب عليه قضاء ما فات فإنه ( لا ) يلزمه زيادة ( عمرة ( 4 ) معه ) سواء كان الذي فات حجا أو عمرة وقال أبوح بل تلزم العمرة من لم يتحلل ( 5 ) بها إذ قد لزمه التحلل بها مع الفوات فيلزم قضاؤها مع الحج
( فصل ) في ذكر الحج عن الميت والاستئجار له ( ومن لزمه الحج ( 6 ) ) بان تكاملت في حقه شروط وجوب الحج في حال صحته فلم يحج ( لزمه الايصاء به ( 7 ) ) إذا كان له مال عند الموت والا فندب على الخلاف الذي سيأتي في كتاب الوصايا ( 8 ) إن شاء الله تعالى ( فيقع عنه ) إذا أوصى به فحجج الوصي عنه
شرح
الثلاث إذ لا قائل به اه‍ ح بهران ( * ) قدر أو صفة لا وقتا قرز ( 1 ) حيث أحصر فان زال الحصر وأمكنه الوقوف لزمه اتمامه وان قد تحلل ويلزمه حكم التحلل اه‍ مفتي قرز ونقل عن سيدنا سعيد الهبل ان القياس ان لا يتحلل بها الا في أيام النحر لجواز زوال العذر فيمكنه الوقوف والمختار جواز التحلل مع غلبة الظن باستمرار الحصر وهو ظاهر الاز اه‍ شامي ( * ) ولا يجب الفصل بين الثلاث والسبع هذه بخلاف التمتع اه‍ ح أثمار وقيل يجب الفصل كما تقدم ( 2 ) فان فاتت أيام التشريق قبل صيامها لزم دم اه‍ ثم فيه احتمالان أحدهما يصوم قرز والثاني يلزمه الهدي فلا يتحلل الا به ذكرهما السيد ح اه‍ ن المختار لا دم عليه قرز ( 3 ) ولو أحصر عن تمام الحج الفاسد اه‍ ح لي ( * ) في غير الأجير واما هو فيتحلل حيث أحصر ولا قضاء عليه ولو كان احصاره بعد أن فسد عليه اه‍ ح لي قرز ( * ) لأنه صلى الله عليه وآله قضى عمرة الحديبية لما أحصر عنها وسميت قضاء بالاجماع ( * ) هذا إذا كان نذرا معينا أو نافلة لا لو كان مطلقا أو حجة الاسلام فهو أدى اه‍ نجري قرز ( 4 ) لأنه قد تحلل بها أو ما هو بدل عنها وهو الهدي أو الثلاث ( 5 ) قلنا إنما يلزم التحلل بها من يمكنه وصول البيت اه‍ بحر لفظا ( 6 ) أو طواف الزيارة أو السعي في العمرة( 7 ) ينظر لو كان الموصي بالحج فاسقا هل يجوز الحج عنه وهل تطيب الأجرة وإذا جاز فهل يجوز للأجير الدعاء للموصي الفاسق أم لا أجاب الإمام عليلم انه يجوز الحج وتطيب الأجرة ولا يجوز الدعاء للموصي ولا يكون خائنا بترك الدعاء ( 8 ) في قوله وتجب والاشهاد اه‍ أم