تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
من يتعين ) عليه ( امره ( 1 ) ) نحوان يمرض الزوج أو الزوجة أو الرفيق أو بعض المسلمين ( 2 ) وخشي ( 3 ) عليه التلف ان لم يكن معه من يمرضه وجب على زوجته أو رفيقه ( 4 ) أن يقف معه ليمرضه ( 5 ) والأمة أخص من الزوجة والمحرم ثم الزوجة ولا يجوز أن يعين غير الأخص ( 6 ) قال عليه السلام الا ان يعرف أن المحرم ارفق من الزوجة كان له أن يعين المحرم ( 7 ) قيل ح فإن كان له محارم ( 8 ) فله أن يعين أيتهن شاء ( 9 ) لأنه اعرف بالأرفق قيل ع فإن لم يمكنه التعيين قرع بينهن ( أو ) أحصره ( تجدد ( 10 ) عدة ) كامرأة ( 11 ) طلقت بعد الاحرام ( 12 ) فالواجب عليها ان تعتد حيث طلقت ( 13 ) قال السيد ح الا ان يبقى بينها وبين مكة دون بريد ( 14 ) فإنها تحج قيل ف وفيه نظر ( 15 ) لان ظاهر كلامهم خلاف ذلك وإنما يستقيم هذا في رجوعها إلى منزلها ( 16 ) ( أو ) أحصره ( منع زوج أو سيد ) يعنى ان الزوج إذا منع زوجته والسيد إذا منع عبده عن اتمام ما قد أحرم له صارت الزوجة والعبد محصرين بذلك ( 17 ) المنع إذا كان الزوج والسيد يجوز ( لهم ذلك ) المنع وإنما يجوز لهم المنع من الاتمام إذا كان الاحرام متعدي فيه أو في حكمه ( 18 ) وهو الاحرام بالنافلة قبل مؤاذنة الزوج وقد تقدم تفصيل ذلك فأما إذا كان الزوج والسيد لا يجوز لهما المنع لم تصر الزوجة والعبد محصرين بمنعهما إذا كان منعهما
شرح
والمكان والله أعلم اه‍ مى ( * ) مع الامن قرز ( 1 ) ويكون الهدي على غير المريض قرز ومعناه في البحر وكب ( 2 ) أو الذميين قرز ( 3 ) قيل ف أو الضرر اه‍ زهور وفي الديباج لا الضرر لان الانسان لا يجب عليه بذل ماله لغيره الا إذا خشي التلف وكذا منافعه ذكره ض عبد الله الدواري ( 4 ) لقوله تعالى والصاحب بالجنب فأمر الله تعالى بالاحسان وذلك منه ذكر معناه في الكشاف ( 5 ) وكذا لو تمكن من شراء عبد أو أمة لم تصر الزوجة محصرة بمرضه وكذا لو تمكن من الأجير وجب وفي البحر ما لفظه ولا يجب عليه شراء أمة إذ لا يعرف حالها بالرفق اه‍ بلفظه ( * ) الفارغة وقيل لا فرق لان للمالك فيها كل تصرف قرز ( 6 ) فان عين لم يتعين ( 7 ) مع يمينه ان تلك المحرم ارفق ( 8 ) أو زوجات ( 9 ) وكذا الرفقاء له ان يعين أيهم شاء ( 10 ) يعني حدوث ( 11 ) حرة قرز ( 12 ) أو مات زوجها أو فسخ ( 13 ) ولو كان بينها وبين مكة أو الجبل دون ميل فإنها تقف وتعتد الا لخوف أو عدم ماء اه‍ املاء قرز وعليه الاز بقوله واعتداد الحرة حيث وجبت ( 14 ) مع الخوف ( 15 ) مع الامن ( 16 ) فإنها ترجع إليه ولو قد أحرمت إذا كان بينها وبينه دون بريد كما يأتي إن شاء الله تعالى يعني في قوله بريد فصاعدا فمفهومه واما دون بريد فترجع ظاهره ولو قد أحرمت قرز ( 17 ) حيث لم ينقض الاحرام الزوج أو السيد أو المحصر اه‍ كب وقد تقدم في قوله وهدي المتعدي بالاحرام عليه ( 18 ) الذي في حكم المتعدي فيه ان تحرم بحجة الاسلام وهي جاهلة لامتناع المحرم واما الاحرام بنافلة قبل المؤاذنة