رجعت ( 1 ) عليه بقيمتها وان كفر عنها احتاج إلى اذنها وقيل لا يحتاج ( 2 ) * تنبيه لو تمرد الزوج
عن اخراج بدنة زوجته هل تلزمها ( 3 ) إذا وجدت ثم لو كان معسرا هل تصوم عدل بدنتها
قال عليه السلام الأقرب انه لا يلزمها ( 4 ) إذ وجوبها متعلق به والأقرب انه لا يصوم عنها
لأن الصوم عبادة بدنية فلا يصح فعلها عن الغير ( 5 ) اما لو وجد الاطعام لا البدنة أطعم
عنها بلا اشكال ( 6 ) ( و ) السادس مما يلزم من أفسد احرامه هو انه يلزمه هو وزوجته في
السنة التي أفسدا فيها وفي سنة القضاء انهما ( يفترقان ( 7 ) ) من ( حيث أفسدا ) احرامهما
وهو حيث وطئها فلا يجتمعان فيه ولا في غيره ( حتى ( 8 ) يحلا ) من احرامهما ذكره المرتضى
شرح
أطعمت لتعذر الصوم وهو اخرج بدنة جاهلا لاخراجها هل ترجع عليه أم يعتبر بالمتقدم منهما ولا
حكم لجهل المتأخر اه ح لي لفظا يقال العبرة بالمتقدم فحيث تقدمت فقد ثبت لها الرجوع عليه ولا
يسقط عنه بالاخراج إذا خرج لا عن واجب وان تقدم بالاخراج فاخراجها كلا اخراج اه مى
( 1 ) ان نوت الرجوع قرز ( * ) فان كفرت بالصوم فلا رجوع ( 2 ) قوى واختاره في البحر وقواه الجربي
والمفتي وهو ظاهر الاز ( 3 ) مع التمرد كما في الفطرة واما مع الاعسار فيلزمها كما في الفطرة وفي
ح لي وحيث أعسر أو تمرد فلا شئ عليها في الأصح يعني لا وجوب فان فعلت صح ورجعت
عليه اه ح لي ( 4 ) وفي البحر المختار انه يلزمها وترجع عليه ( 5 ) يقال إن قلنا المانع كونه عن الغير
لم يصح فعل غير الصوم أيضا من الاطعام والدم من دون أمره لامتناع التبرع بحقوق الله تعالى
عند أهل المذهب وان قلنا إن الخطاب إليه فالفعل عن نفسه لزم الصحة في الكل فيحقق الوجه
قال المفتي هذا سؤال لانزال في املائه وطلب حله من علمائه اه ح محيرسي ( 6 ) حيث تعذر
الصوم لاشتراط الترتيب اه مفتي وقيل يجزي الاطعام ولو كانت تقدر على الصوم لان أصل
الوجوب عليه اه مى قرز ( 7 ) لان للأمكنة تأثير للدعاب والتشوق لما فعلا فيها وقد أشار
ابن الرومي إلى مثل هذا في قوله * وحبب أوطان الرجال إليهم * مأرب قضاها الشباب هنالك
إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم * عهود الصبا فيها فحنوا لذلك * اه ان ( * ) إذا بلغاه محرمين قرز بل يجب
عليهما الاحرام من حيث أفسدا ولو من خارج المواقيت لأجل الافتراق اه ح فتح والمذهب انه لا يلزم
الاحرام للقضاء الا من الميقات الشرعي ( * ) لقول أمير المؤمنين عليلم إذا واقع الرجل امرأته وهما
محرمان تفرقا حتى يقضيا نسكهما وعليهما الحج من قابل ولا ينتهيا إلى ذلك المكان الذي أصابا
فيه الحدث الا وهما محرمان فإذا انتهيا إليه تفرقا حتى يقضيا نسكهما وينحر كل واحد منهما هديا اه
من مجموع زيد بن علي عليلم ومثله في الشفاء ( * ) ولو مجبوب أو عنين ( * ) فان اجتمعا صح وأثما وحرم
ولا شئ عليهما ( 8 ) بطواف الزيارة لا بالرمي وقرره لقول علي عليلم حتى يقضيا مناسكهما ظاهره
جميع المناسك اه مفتي وقيل بأول حصاة ( * ) فان خشي عليها من الافتراق هل يجوز له الاجتماع
بها قلت لا يجوز لان الاجتماع بها محظور والخوف عليها مجوز أو مظنون اه مفتي والمقرر انه يجوز