فالاطعام ( 1 ) قيل س ويجب الصوم هنا متتابعا ( 2 ) ذكره في الوافي عن أبي ع وفى الصفي
عن الأمير علي بن الحسين * قال مولانا عليه السلام ووجدت في بعض الحواشي ان
صوم الجزاء ( 3 ) كذلك وهو قوى في الافساد وفى الجزاء من جهة القياس ( 4 ) وذلك لأنها
كفارة مغلظة عن ذنب يوجب الفسق ( 5 ) فأشبه كفارة القتل ( 6 ) والوطئ في رمضان والظهار ( 7 )
وفى أصول الأحكام قريب من التصريح ان صوم الجزاء لا تجب فيه الموالاة * قال مولانا
عليه السلام والأقرب ما ذكرناه لما تقدم ( و ) الثالث مما يلزمه ( قضاء ما أفسد ( 8 ) ) من حج
أو عمرة فيقضى القارن قرانا والمفرد ( 9 ) افرادا ( ولو ) كان الحج الذي أفسده أو العمرة
( نفلا ( 10 ) ) فإنه يجب عليه قضاؤهما قيل ى وإذا أفسد القضاء قضاء الأول لا الثاني ( 11 )
( و ) الرابع انه يلزمه ان يغرم ( ما لا يتم قضاء زوجة أكرهت ( 12 ) ) على الوطئ
شرح
( 1 ) أينما ورد الاطعام في الحج فالمراد به التمليك اه شرح ض زيد ( 2 ) فان فرق فكالنذر بالصوم
الذي يجب فيه التتابع اه ح آيات قرز ( 3 ) ومما يؤيد ما ذكرنا قوله تعالى في كفارة الصيد
فجزاء مثل ما قتل من النعم أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره على أن التغليظ مقصود
ليذوق عقوبة ما صنع وإنما يحصل ذلك بصيامها متوالية فمع تفريقها غاية التخفيف فلم يدق مع
التفريق وبال أمره وهذا واضح اه غيث ( 4 ) على الظهار ( 5 ) ينظر هل الوطئ في الحلال يوجب الفسق
أم لا اه إذا كان عمدا عدوانا أوجب الفسق اه مفتي ولعله يقال إذا كان عالما بمذهبه أوجب الفسق
لأنه كالقطعي في حقه ( * ) على الخلاف ( 6 ) على القول بوجوبها في العمد أو في حق الأصول على
المذهب لا غيرهم فلا كفارة الا في الخطأ قرز ( * ) عمدا عالما بمذهبه لأنه يصير كالقطعي في حقه
اه مفتي ( 7 ) ينظر هل يوجب الفسق أعني وطئ المظاهرة سل الجواب انه لا يفسق والامر في
ذلك واضح ( 8 ) ما لم يكن أجيرا فلا قضاء عليه قرز ( ) اه نجري قال في الياقوتة بالاتفاق وقال الإمام
ي بل يجب عليه ان يقضي عمن أحرم عنه اه بحر ( ) إذ القضاء عما في الذمة ولا شئ في ذمة
الأجير اه ح لي ( * ) قيل إن كان نذرا معينا أو نفلا فهو قضاء حقيقي والا فهو قضاء مجاز والمعني
ان الواجب الأصلي باقي في ذمته فلا يحتاج عند تأديته إلى نية القضاء اه ح لي ( * ) ولا تشترط
الاستطاعة في القضاء اه مفتي قرز ( 9 ) والمتمتع تمتعا إذا كان الفساد بعد احرام المتمتع بالحج اه ن
لعله حيث كان ناذرا بالتمتع في سنة معينة أو أجيرا ولم يعين عليه عام الحج وان لم يكن كذلك
لم يلزمه الا قضاء الحجة فقط لان قد خرج من أعمال العمرة ( 10 ) وإنما وجب عليه القضاء للتلبس
به في ابتدائه للدليل الذي خصه هنا بخلاف سائر النوافل من صلاة أو صيام أو نحوهما فإنه إذا
فسد لم يجب عليه القضاء لان المتطوع أمير نفسه ( 11 ) فان قضاء الثاني صح وسقط الواجب
وقال مى انه لا يسقط الواجب لأن النية مغيرة قرز ( * ) لئلا يؤدي إلى التسلسل ( 12 ) فلو وطئ