پرش به محتوای اصلی

شرح الأزهار — صفحه 159

پدیدآورندگان:

ص۱۵۹
رفيقه بعض أعمال الحج ولا يلزمه الاستئناف ( 1 ) لكن يتم بنفسه إن تمكن ( وان مات محرما بقي حكمه ( 2 ) ) أي بقي حكم الاحرام فلا يطيب بحنوط ولا غيره وإذا كفن لم يجعل في أكفانه مخيط ولم يغط رأسه إن كان رجلا ولا وجهه إن كانت امرأة ( 3 ) وقال أبوح قد بطل الاحرام بالموت هذا حكمه إذا لم يكن قد أحرم وعرف ما خرج له ( فإن كان قد أحرم ) قبل زوال عقله فان عرف الرفيق ما كان أهل به فلا اشكال انه يتم ذلك ( و ) ان ( جهل نيته ) في احرامه فلم يدر أحاج هو أم معتمر ( 4 ) أم مفرد أم متمتع أم قارن ( 5 ) ( فكناسي ما أحرم له ) يفعل به رفيقه كما يفعله من نسي ما أحرم له على التفصيل الذي تقدم ( ومن حاضت ( 6 ) ) في سفر الحج أو العمرة ( أخرت ( 7 ) كل طواف ) قد لزمها بالاحرام لان الطواف إنما يصح من داخل المسجد والحائض يحرم عليها دخوله قيل ع وكذلك تؤخر ( 8 ) السعي لأنه مترتب على فعل الطواف * قال مولانا عليه السلام وهو موافق لأصول أصحابنا وقال السيد ح تسعى ( ولا يسقط عنها ) وجوب شئ من أعمال الحج التي تقدمت ( الا ) طواف ( الوداع ( 9 ) ) فإنها إذا حاضت بعد طواف الزيارة قبل طواف الوداع سقط عنها طواف ( 10 ) الوداع ولم يجب عليها
شرح
( 1 ) فان استأنف كان كمن ادخل نسكا على نسك قيل إذا استأنف الاحرام ( 2 ) ولا يتيمم عنه الا بوصية ذكره السيد ح ومثله في النجري وفي الزهور عن السيد ح يتمم عنه وان لم يوص لقوله تعالى وأتموا الحج ( * ) ظاهره انه يبقى حكم الاحرام ولو أتم رفيقه عنه اعمال الحج التي يحصل بها التحلل حيث أوصى بذلك والله أعلم اه‍ ح لي ( * ) وذلك لما روى عن ابن عباس أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( فخر ) ؟ رجل من بعيرة فوقصه ناقته فمات فقال صلى الله عليه وآله اغسلوه بماء وسدر ولا تخمروا رأسه ولا تلمسوه بطيب فان الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبيا اه‍ غيث ( 3 ) قلت ولاهما ( ان ) ؟ كانت خنثى اه‍ غاية ( 4 ) الأولى خذف لفظه أم إذ لفظه مفرد وما بعده تفسير للحج ( 5 ) الا انه لا يتثنى ما لزمه من الدماء لان الأصل براءة الذمة ولا دم قران ولا تمتع اه‍ فتح الا ان ينكشف كونه قارنا بافاقته أو شهادة عدلين اه‍ بحر بمعنى ( 6 ) أو تنفست ( 7 ) حتى تطهر فان خشيت على نفسها أو فرجها من الإقامة فمن العلماء من قال تطوف وتلزمها بدنة ومنهم من قال تستنيب من يطوف عنها للعذر المأيوس اه‍ لمعه هذا يستقيم في طواف الزيارة ( * ) ويلزمها دم لتأخير طواف الزيارة قزر ( 8 ) حيث لم تطف أربعة أشواط وإذا طهرت وفعلت باقي الطواف لم يلزمها إعادة السعي أيضا ولآدم عليها لأنه من الاعذار اه‍ غيث ( 9 ) ولا دم عليها ولا صدقة إذ لم يأمر به صلى الله عليه وآله لأنه نفر بصفية ولم تودع ولم يأمرها باخراج اه‍ ح بحر ( * ) ولو أجبره وفي حاشية ما لم تكن مستأجرة فتستنيب من يطوف عنها قرز ( 10 ) ولا دم عليها الا ان