تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
الاحرام حتى خرج ذلك العام فإنه يلزم ( قضاه ( 1 ) ) في المستقبل بأن يحرم بحجة أو عمرة ناويا به قضاء ما فاته من الاحرام الذي وجب عليه بمجاوزة الميقات ( ولا يداخل ( 2 ) ) في قضاء هذا الاحرام ( غيره ) فلا يصح ان ينويه عن قضاء ما فاته وعن حجة الاسلام أو عن نذر أو نحو ذلك فلا يصح فيه الا نية ( 3 ) القضاء فقط بخلاف ما لو أحرم بعد مجاوزته ( 4 ) الميقات في تلك السنة التي جاوز فيها الميقات فان له ان يضع احرامه على ما شاء من حجة الاسلام ( 5 ) أو غيرها وسواء قد كان رجع إلى أهله قبل أن يحرم أولم يرجع على ظاهر كلام الشرح وهو يروى عن الأمير ح وقال في البيان إذا رجع إلى أهله احتاج ان ينوي احرامه عما لزمه أولا
( فصل ) ( ويفعل الرفيق ( 6 ) فيمن زال
شرح
بطلوع فجر النحر قرز سواء كان حجة أو عمرة ( 1 ) ويلزم دم لأجل المجاوزة ودم لأجل التأخير اه‍ كب والمختار انه لآدم عليه للتأخير اه‍ ح بهران قرز ( * ) مع الاستطاعة قرز ( 2 ) فان داخل غيره لم يجزه لأيهما ويضع احرامه على حجه أو عمرة وان نواه لأحدهما بقي الآخر في ذمته اه‍ مى قرز ( 3 ) لاستقراره في الذمة فلا تحصل البراءة الا بفعله كما في قضاء الدين اه‍ معيار ( 4 ) ولا يسقط عنه الاحرام حيث دخل الميقات مريدا دخول مكة ولو رجع من الميقات واضرب كما لو مات اه‍ غيث معنى وعليه الايصاء بحجة أو عمرة وكذا في البيان ولفظه وان لم يحرم فقد لزمه الدم والاحرام اه‍ بلفظه وفي ح لي لا يلزمه دم ولا احرام ( 5 ) ظاهره ولو أجيرا ( * ) فيجزي ومثله عن سيدنا عامر خلاف ح لي ( ) حيث رجع إلى الميقات وأحرم منه ( 6 ) وهل يشترط عدالة الرفيق النائب أم يفرق بين أن تكون النيابة بعد احرام الرفيق فلا تشترط العدالة وقبله تشترط ينظر اه‍ ح لي إذا كان قبل الاحرام فلابد أن يكون عدلا وفي حاشية قلنا هي ولاية فلابد من العدالة ولا فرق بعد الاحرام أو قبله ( * ) في القدح والزميل في المحمل ويثبت رفيقا بأكلهما في قدح مرتين قرز ولفظ ح الرفيق رفيق القدح ذكره الفقيه ف قيل بعد مجاوزة البريد وقيل في أول فعل وقيل ركوب المحمل وقيل ما يسمى رفيقا وقرره حثيث بعد مجاوزة الميل وهو المعمول عليه قرز ( * ) وهذا حيث حج عن نفسه اما لو كان متحججا لم يناب عنه اتفاقا اه‍ كب ولقائل أن يقول الأجير هو الفاعل بنفسه فالقياس الاجزاء عما استؤجر له اه‍ شامي قرز ( * ) أو غيره مع عدمه أو امتناعه وفي ح الأثمار لا يصح من غير الرفيق لعدم الولاية ( * ) العدل ( * ) فلو امر الرفيق غيره بفعل ذلك عن المريض بأجرة من مال الرفيق فالأقرب ان له ذلك لمكان الولاية عليه اه‍ كب قرز ( * ) الا ركعتا الطواف فلا يفعلهما اه‍ ديباج وقال المفتي وركعتا الطواف يفعلهما كالأجير وهو ظاهر الكتاب يقال الفرق بينه وبين الأجير ان اعمال الحج متعلقة به فدخل الركعتان تبعا بخلاف هنا فالمريض هو المتولي لأعمال الحج بنفسه وإنما إلى الرفيق حمله ونحو ذلك فافترقا اه‍ مى ( * ) عبارة الأثمار وعرف قصده عينا ونوعا قرز
شرح الأزهار — صفحة 157 | الإمام أحمد المرتضى