تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
دم الرفض ) لأنهما أحصرنا عن العمرة في وقتها وحكم النفساء حكم الحائض فيما مر ( فصل ) ( و ) اعلم أنه ( لا يفسد الاحرام ) شئ من محظوراته التي تقدمت ( الا الوطئ ( 1 ) في أي فرج ) كان سواء كان دبرا أم قبلا حلالا أم حراما بهيمة أم أداميا حيا أم ميتا كبيرا أم صغيرا يصلح للجماع ( 2 ) قال في الانتصار وكذا لو لف على ذكره ( 3 ) خرقة ثم أولجه ( 4 ) ( على أي صفة وقع ) أي سواء وقع عمدا أم سهوا عالما أم جاهلا مختارا أم مكرها له فعل إذا وقع ( قبل التحلل ) بأحد أمور اما ( برمي جمرة العقبة ( 5 ) أو بمضي وقته أداء وقضاء ( 6 ) ) وهو خروج أيام التشريق ( أو نحوهما ) كطواف الزيارة ( 7 ) أو السعي في العمرة ( 8 ) أو الهدي ( 9 ) للمحصر أو ينقض السيد احرام ( 10 ) عبده أو بنية الرفض ( 11 ) حيث أحرم بنسكين أو أدخل نسكا على نسك أو بمضي وقت ( 12 ) يمكن فيه الرمي ذكره ص بالله ( 13 ) أو بالحلق أو التقصير ( 14 ) قيل ع على القول بأنه نسك وأما على القول بأنه تحليل محظور فإنه يفسد ( 15 ) الاحرام وقال أبوح ان الوطئ بعد الوقوف لا يفسد الحج ويلزم بدنة ( 16 ) ( فيلزم ) من فسد ( 17 ) احرامه بالوطئ أحكام ستة سواء كان الاحرام لحج أو عمرة أولهما ( 18 ) كالقارن لكن كفارته تتضاعف كما سيأتي والأحكام الستة أولها ( الاتمام ( 19 ) لما هو محرم به ولو
شرح
( 1 ) فلو أحرم في حال الوطئ قيل ينعقد صحيحا في الحال كالصوم ان نزع فورا أو قيل لا ينعقد كما لا تنعقد الصلاة مع الحدث وقيل ينعقد فاسدا ( * ) فاما لو استمتع في خارج الفرج أو في قبل الخنثى لم يفسد قرز اه‍ ع وهو صريح الوابل وغيره ومثله في البيان ( * ) وكذا الردة قرز ( * ) وعندك وعطاء يفسد بالامناء ( 2 ) هذا مخالف للمختصر واطلاق البيان وكب والبحر فينظر هل هو ظاهر كلام أهل المذهب في الغسل والحدود وفي ح ابن بهران يصلح للجماع أولا ومثله للنجري وهو ظاهر الاز هنا وفي الغسل ( 3 ) إذا كانت رقيقة يدرك معها لذة الجماع اه‍ بحر ( 4 ) في الفرج اه‍ سماع ( 5 ) في يومها أو غيرها في وقتها اه‍ ح فتح وظاهر الاز خلافه ( * ) أو بالعمرة فيمن فات حجه اه‍ ن ( * ) بأول حصاة ذكره في الياقوتة ( 6 ) حيث لم يرم ( 7 ) لأنه أحد المحللات ( * ) جميعه اه‍ ح قرز ( 8 ) جميعه قرز ( 9 ) أو نحوه كالصوم حيث لم يجد هديا يبعثه المحصر ( * ) بعد الذبح ( 10 ) قولا أو فعلا اه‍ ح لي ( * ) أو الزوج حيث له ذلك ( 11 ) يعني لو حصل الوطئ قبل الرفض لأحدهما فيبطلان جميعا قرز وأما إذا قد رفض فلا يبطل المرفوض قرز ( 12 ) المختار خلافه قرز ( * ) وهو ما يتسع سبع حصيات ( 13 ) لمذهبه ( 14 ) قبل الرمي اه‍ غيث ( 15 ) بالوطئ بعده ( 16 ) هذا في الصحيح تغليبا عنده ( 17 ) قال ط معنى الافساد انه لا يجزيه لما نواه له أولا والا فحكمه باق ( 18 ) أو مطلقا قرز ( 19 ) فلو لم يتم حجه الفاسد بل تحلل وخرج من احرامه هل يصح ذلك قال الإمام المهدي عليلم ان ذلك لا يصح بل يلزمه دم على حسب ما فعل من المحظورات ويبقى محرما كالصحيح اه‍ وابل قرز ( * ) في غير المرتد قرز