عقله وعرف نيته جميع ما مر ) في صفة الحج ( من فعل ( 1 ) وترك ) وهل هذا على جهة ( 2 )
الوجوب وهل للرفيق أن يستنيب ( 3 ) قيل ف فيه نظر قوله وعرف نيته يعنى فإن لم يعرف
نيته فلا نيابة عنه وقال ش وف ومحمد أن النيابة لا تصح عمن زال عقله قبل الاحرام قال
ش وكذا بعده قبل الوقوف وصفة النيابة عندنا إذا لم يكن قد أحرم أن يؤخر إلى آخر
المواقيت هكذا نص أئمتنا عليهم السلام واختلف المذاكرون في تفسيره ( 4 ) فقيل ح ( 5 ) هو
الميقات ( 6 ) الشرعي لان أولها بيته وعن الفقيه ل ( 7 ) انه اخر جزء ( 8 ) من الحل ثم يجرده من
ثيابه ( 9 ) ثم يغسله فان ضره فالصب فان ضر فالترك ثم يهل عنه بما كان عرفه من قصده قائلا
اللهم ان هذا عبدك قد خرج قاصد للحج وقد أحرم لك شعره وبشره ولحمه ودمه ثم يلبى عنه
( ويجنيه ) ؟ ( 10 ) ما يحرم على المحرم ثم يسير به مكة ( فيبنى ) المريض ( إن أفاق ( 11 ) ) وقد فعل فيه
شرح
( 1 ) قيل هذا فيمن ورد الميقات عليلا فاما من حصلت فيه العلة قبل خروجه من الميل فلا تصح النيابة
عنه وفاقا اه هبل ( 2 ) قبل الدخول في الاحرام ندبا وبعده ( ) وجوبا قرز وقال في البحر قلت لا وجه لتحتمه
على الرفيق بل يندب له معاونته ( ) يعني احرامه بالعليل ( 3 ) قال في الياقوتة لا نيابة للرفيق اجماعا اه زهور
وقيل له ان يستنيب لان له نوع ولاية كتولي حفظ ماله وبيعه للانفاق عليه وتجهيزه إذا مات فعلى
هذا يكون عدلا اه زهور وله بيع ما يبلغ به المقصد لان المصلحة ظاهرة ( 4 ) ان قلتم كلام
الفقيه ح هو الأولى في التفسير فلفظ المواقيت لا ينصرف في العرف الا إلى المضروبة وان قلتم
كلام الفقيه ل هو الأولى فقد تقدم في كلام أهل المذهب انه لا يجوز للآفاقي الحر المسلم مجاوزة
الميقات إلى الحرم الا باحرام وهذا يستلزم لزوم الدم بالدخول إلى آخر جزء من الحل فينظر اه من
خط مرغم وحمل كلام الفقيه ل على من ميقاته داره كما ذكره في بعض الحواشي لا يستقيم أيضا
لان من ميقاته داره لا يخرج منها الا محرما والرفيق لا تثبت له ولاية الا بعد الخروج من الميل فينظر
قلت العذر ميبح اه مفتي ( 5 ) وجه كلام الفقيه ح انه يجنيه ما يحرم على المحرم ومن جملة ما يحرم
عليه المجاوزة من غير احرام ( 6 ) في الآفاقي قرز ( 7 ) وجه كلامه انه لا يكون للرفيق ولاية الا
عند الضرورة كما لا يجوز التصرف في ماله الا عند الضرورة ( 8 ) في الميقاتي ( 9 ) التي يحرم عليه
لبسها ( ) ولا تيمم هنا اتفاقا لان التيمم إنما هو للصلاة لا للاحرام ( 10 ) فان فعل فيه ما يوجب
الفدية لمصلحة المريض فمن مال المريض والا فمن ماله اه تجري قرز ( 11 ) ولو فيما وقته باق اه ح لي قرز
الا ما كان يجب اعادته من الطوافات لاختلال الطهارة بزوال عقل المنوب عنه فلعله تجب عليه الإعادة
وظاهر المذهب انه يبنى من غير فرق بين الطواف وغيره وهو الذي قرز اه ح لي لفظا ولفظ ح الا
الطوافات فإنه يعيدها ما لم يلحق باهله لأنه يجب كل طواف على طهارة وكذا ما بقي وقته من غيرها
كالرمي وقيل إن طهره رفيقه فلا إعادة والا أعادا املاء مى قرز