تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
بعد سعيها ولم يبق إلا إحرام الحج وقال الإمام المهدي علي بن محمد قدس الله روحه لا يزال تكرر الدماء ونحوها حتى يحل من الحج بدليل أنهم قد قالوا عليه بدنتان لافساده ولان الاحرام للحج والعمرة فلحق النقص الاحرامين معا * قال مولانا عليه السلام وهذا احتجاج قوي ( 1 ) وقال ك وش لا تكرر الدماء ونحوها على القارن لا قبل السعي ولا بعده
( فصل ) ( ولا يجوز للآفاقي ( 2 ) الحر المسلم مجاوزة الميقات إلى الحرم الا باحرام ( 3 ) ) قال عليه السلام فقولنا للآفاقي احترازا من من ميقاته داره فإنه يجوز له دخول مكة من غير احرام إذا لم يدخل ( 4 ) لاحد النسكين ( 5 ) إلا أن يأتي من خارج ( 6 ) الميقات ويريد ( 7 ) دخول مكة وقولنا الحر احترازا من العبد فإنه ولو كان آفاقيا جاز له دخول مكة من غير احرام إذا منعه سيده ( 8 ) قاله في الياقوتة قال وكذلك المكاتب والموقوف ( 9 ) وقولنا المسلم احترازا من الكافر ( 10 ) فإنه لا يحرم لدخوله مكة لأنه لا ينعقد احرامه مع الكفر ولا يلزمه دم عندنا وأبي ح خلافا للش قيل ح مراد أهل المذهب انه يجب وتسقط بالاسلام ( 11 )
شرح
( 1 ) قلنا لا قياس مع الفرق فإنه في المفسد انعطف الفساد بخلاف غير المفسد فلا يدخل النقص الا على الحجة فقط اه‍ فتح ( 2 ) ويشترط أيضا أن يكون مختارا للمجاوزة لا لو أكره عليها لم يلزمه الاحرام وكذا يخرج من حصلت مجاوزة الميقات به وهو نائم أو مغمى عليه أو جاوزه وهو مجنون فإنه بعد عود عقله في هذه الوجوه لا يجب عليه الاحرام بل يجوز له دخول الحرم حيث أراد دخوله لا لنسك بغير احرام اما من جاوز الميقات سكرانا فالأقرب اللزوم وكذا يأتي فيمن جاوز الميقات مترددا هل يدخل الحرم أم لا فلا احرام عليه وكذا يأتي فيمن جاوز ناسيا ( ) لكون هذا موضع الاحرام اي الميقات أو ظن أن الميقات امامه فانكشف انه قد جاوزه اه‍ ح لي لفظا ( ) اما من جاوزه ناسيا أو ظن أن الميقات امامه فالمختار خلافه قرز ويؤيده الاز الذي مر ولو ناسيا ( * ) المكلف القاصد قرز ( 3 ) فإن لم يتمكن من الاحرام هل يلزمه نسك بذلك قال عليلم لا يلزمه شئ وصورة ذلك في الأخرس حيث لم يجد هديا يقلده ولا وجد من يلبى عنه بأجرة أو تبرعا وقيل يلزمه وهو ظاهر الأزهار ( 4 ) فلو جاوز الميقات مريدا لدخول مكة لكن في عزمه إقامة عشرة أيام بينها وبين الميقات فأشار في ح ض زيد إلى أنه يلزمه الاحرام قال عليلم وقد ضعف لأنه يلزم لو دخل الميقات وفي عزمه دخول مكة للحج في العام المستقبل أنه يلزمه الاحرام وفيه بعد وقيل س لا يلزمه قال مولانا عليلم وهذا الأقرب والله أعلم اه‍ نجري وقيل يلزمه الاحرام مطلقا اه‍ ن وهو الموافق للقواعد وهو ظاهر الاز ( 5 ) الحج والعمرة ( 6 ) لم يمر بوطنه اه‍ تذكرة وقيل لا فرق ومثله في ح بهران وهو ظاهر الاز لأنه لو مر بوطنه قطع حكم السفر ( 7 ) ولو لم يكن لاحد النسكين كما يأتي ( 8 ) بل ولو اذن فإنه لا يلزمه دم كالجمعة قرز ( 9 ) قد تقدم في الاعتكاف خلاف هذا والمعمول على هذا ( 10 ) ولو تأويلا ( 11 ) فعلى هذا لو مات اخذ من تركته وقيل المراد ان يعاقب عليه لأنه مانع من جهته يمكنه