تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
في الشرع هو ( من يجمع بنية ( 1 ) احرامه حجة وعمرة معا ( 2 ) ) وذلك أن يقول عند ان يحرم لبيك بحجة وعمرة معا * ( 3 ) قال عليه السلام ويكفى ان يريد ذلك بقلبه مع تلبيته أو تقليده للهدى كما تقدم ( وشرطه ) أمران أحدهما ( أن لا يكون ميقاته داره ) قال في الزوائد ( 4 ) الخلاف في هذا الشرط في القران والتمتع على سواء فان قلت هلا شرطت النية في القران * قال عليه السلام قد اغنانا عن ذلك حد القارن لأنا قلنا هو من يجمع بنية احرامه حجة وعمرة معا وهذا يقتضى انه لا يكون قارنا إلا أن ينوي جمعهما ( و ) الأمر الثاني سوق ( 5 ) بدنة فلا يصح القران إلا أن يسوق القارن بدنة من موضع ( 6 ) احرامه فإن لم يسق بطل القران ووضع ( 7 ) احرامه على عمرة هذا مذهب القاسم والهادي عليهما السلام وقال ابوط وأبوع والنجراني ان السوق نسك واجب يجبر بالدم وقال م بالله انه مستحب غير واجب وهكذا عن أبي ح وش وك واختاره في الانتصار إلا عند أبي ح وش ان هدي القران شاة ومثله
شرح
الأزهار ( 1 ) قال في الغيث لو أحرم بحجة وعمرة معا ولم يقصد القران قال فالأقرب انه قد صار قارنا لأنه لا معنى للقران سوى الاحرام لهما وفي البحر عن العترة واحد وجهي ش انه لابد من نية القران قال في الذويد وهو الذي في كتب الأصحاب ( * ) ولا يشترط أن يكون احرام القارن في أشهر الحج اه‍ عامر وهو ظاهر الأزهار ( 2 ) في سفر وعام واحد وقيل ولو في سفرين وعامين وهو ظاهر الأزهار ومثله في شر ح الفتح يعني فعلهما واما الاحرام فهو معا ( 3 ) ولا يشترط أن يقول معا ( 4 ) فيه نظر لان الآية لم ترد الا في التمتع فلا يقاس القران ولفظ حاشية لي ونظر في البحر اشتراط كون القارن افاقيا قال لان الآية الكريمة إنما دلت على ذلك في التمتع مع ما فيه من الخلاف ولا دليل في القران اه‍ بلفظه ( 5 ) وحكم سوقها وفوائدها والخشية عليها وفوتها وتعويضها وعودها حكم ما تقدم في المتمتع سواء سوى وذلك عام لهما اه‍ ح محيرسي ينظر ما أراد بقوله سوقها ( * ) ولو خطوة وقرز ما يسمى سوقا قرز ( * ) أو عشر شياة اه‍ حفيظ وقيل لا يجزي عندنا ( * ) صوما ولابدل لها قرز ( 6 ) فان تلفت من بعد فقد صح قرانه ويأخذ عوضها ولو من منى فإن لم يجد عوضا بقي في ذمته ويلزم دم التأخير قرز ( * ) اما لو أحرم وبقي مدة في موضع الاحرام قبل السوق ثم ساق من ذلك الموضع فإنه يصح اه‍ ح لي لفظا قرز ( 7 ) فإن لم يضع احرامه على عمرة بل خرج لطواف وسعى وحلق أو تقصير صح وخرج من احرامه اه‍ مفتي قرز ( * ) وهل يبقى عليه شئ بعد بالعمرة قال المفتي لا شئ عليه لأنه صلى الله عليه وآله امر من لم يسق بتحلله إلى عمرة ولم يأمرهم بالقضاء اه‍ مفتي قرز ( * ) أو حجة نفلا يتحلل بها ولا تجزي عن حجة الاسلام ويلزمه دم للإساءة وقيل لا يلزمه شئ لأنه كالمطلق ولأنه صلى الله عليه وآله سلم لم يأمر به وهذا مخصوص لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر من لم يسق ان يضع احرامه على عمرة يعني يعمل أعمال العمرة بغير احرام لها ولا يقال إنه محرم
شرح الأزهار — صفحة 151 | الإمام أحمد المرتضى