تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
أخذ من مقدم رأسه ومن مؤخره وجوانبه ( 1 ) ووسطه ويجزيه قدر أنملة ( 2 ) ويفعل في احرامه وطوافه وسعيه وركعتي الطواف كما يفعل الحاج المفرد لكن يقطع التلبية عند رؤية البيت كما سيأتي إن شاء الله تعالى ( ولو ) كان المعتمر ( أصلع ( 3 ) ) فإنه يجب عليه أن يمر الموس ( 4 ) على رأسه ( وهي سنة ) عندنا وقال الناصر فرض ( ولا تكره ) في وقت من الأوقات ( الا في أشهر الحج ( 5 ) و ) أيام ( التشريق ) فإنها تكره ( لغير المتمتع والقارن ) فاما المتمتع والقارن فلا تكره لهما في أشهر الحج ( وميقاتها ( 6 ) الحل للمكي ) ( 7 ) وهو الواقف في مكة ولو لم يكن مقيما فيها فإذا أراد ان يعتمر فإنه يخرج لعقد الاحرام لها إلى خارج الحرم المحرم وهو الحل ويحرم لها من هنالك فلو لم يخرج إلى الحل بل أحرم من مكة فقال السيد ح يحتمل ان يلزمه دم * قال مولانا عليه السلام وهذا بناء على وجوبه ( 8 ) وقيل ح الخروج إلى الحل إنما هو استحباب وقال في الانتصار يحتمل ان يجزيه ذلك وعليه دم ويحتمل ان لا يجزيه قال مولانا عليه السلام والأقرب انه يجزيه ويلزمه دم ( وا ) ن ( لا ) يكن مكيا ( فكالحج ( 9 ) ) أي وإن كان المعتمر افاقيا فميقات الاحرام لها هو ميقات الاحرام للحج ذو الحليفة للمدني
شرح
الوجوب لا في الصحة وقيل ترتب صحة ووجوب وظاهر ما سيأتي في المحصر عن العمرة ان يبعث بهدي يدل على أن الترتيب ترتيب صحة ولا يصح ان يتحلل بالحلق أو التقصير هناك وظاهر كلامهم خلافه والله أعلم بالصواب ( 1 ) يعني طولا ( 2 ) فيمن له شعر طويل أو دونها فيمن شعره دون ذلك ( * ) بل مالها تأثير وان قل ( 3 ) ويجزي الحلق بالنورة والزرنيخ قلت الأقرب انه لا يجزي لأنه لا حلق ولا تقصير ولا مشبه بهما بخلاف امرارها اه‍ غيث قال في حاشية هذه المسألة على الغيث امرار الموس على الرأس ( 4 ) بشرط أن يكون الموسا لو كان هناك شعرا لزال فلا يجزي بالموسا الكلة قرز ( 5 ) فان قيل كيف كرهت العمرة في أشهر الحج مع أن أكثر عمرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذي القعدة سل قلت لعله قبل النهي فينظر اه‍ مفتي ( * ) قال في الكواكب الكراهة للحظر في أشهر الحج وفي أيام التشريق بدليل وجوبه وقيل في أشهر الحج للتنزيه وفي أيام التشريق للحظر فان فعل لزم دم للإساءة اه‍ كب حيث فعل في أيام التشريق لا في غيرها قرز ( 6 ) يقال اختار الإمام عليلم في العمرة لزوم الدم إذا لم يخرج إلى الحل وفي احرام الحج ( ) اختار عدم لزوم الدم فالقياس تساوي الحكم في الموضعين كما هو قول أحد المخالفين فيهما فيحقق الوجه في ذلك اه‍ محيرسي ( ) إذا خرج إلى الحل وأحرم منه كما تقدم على قوله وميقاته الحل للمكي ( 7 ) صوابه الحرمي قرز ( 8 ) اي وجوب الخروج إلى الحل للاحرام ( 9 ) ان قيل ما الفرق بين احرام المكي بالحج من مكة والعمرة من الحل فالجواب ان المعتمر يريد زيارة البيت والزائر من أتى إليه من غيره