الاحرام وهو لا يسعى متمتعا الا بعد الاحرام بالعمرة ( وشروطه ) التي لا يصح التمتع الا بعد
كمالها هي ستة * الشرط الأول ( ان ينويه ) يعنى يريد بقلبه انه يريد ( 1 ) العمرة متمتعا بها إلى
الحج هذا مذهبنا على ما دل عليه كلام أهل المذهب في صفة التمتع وحكاه الفقيه ى عن
الشيخ ( 2 ) محيي الدين وحكاه في الانتصار عن أئمة العترة واختاره وهو أحد قولي ش وقال
ش في القول الآخر لا يجب بل متى تكاملت شروط التمتع صار متمتعا ( 3 ) قيل ح وقد
أشار أبوع إلى هذا والمرتضى وغيرهما ومثله ذكر السيد ح وغيره من المذاكرين ( و )
الشرط الثاني ( الا يكون ميقاته داره ) ( 4 ) أي لا يكون من أهل مكة ولا من أهل
المواقيت ولا ممن داره بين الميقات ومكة فلا يصح التمتع ( 5 ) من هؤلاء على أصل يحيى عليه
السلام ذكره ابوط وأبوع فلو خرج المكي إلى خارج الميقات فعن أبي ع والأستاذ أنه
يصح منه التمتع على مذهب يحيى عليه السلام وقال ص بالله وابن معرف لا يصح فلو
كان للمكي وطن آخر خارج الميقات فعلى قول أبى ع والأستاذ يصح تمتعه إذا أتى من
خارج الميقات وأما على قول ص ( 6 ) بالله وابن معرف ففيه تردد ( 7 ) وقال ش وخرجه م بالله
شرح
يتوصل بذلك إلى تحلل بينهما والانتفاع بما لا يحل للمفرد والقارن الانتفاع به اه تعليق ( * ) والأولى
ان يقال في حده هو من يحرم بعمرة قبل الحج ليحل ما بينهما وفيه تخلص مما لزم في الحد المذكور في الاز
اه غاية الأولى في حده هو من أحرم بالحج بعد عمرة متمتعا بها إليه اه مى ( 1 ) شكل عليه ووجهه ان
الإرادة لا تحتاج إلى إرادة فالإرادة الأولى كافية ( * ) ووجهه انه لابد من تلبية أو تقليد كما تقدم
وتكون مقارنة ( 2 ) محمد بن أحمد النجراني ( 3 ) قلنا قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج يؤذن
بإرادة ذلك فلا يكفي تكامل الصفة مع عدم القصد اه بحر ( 4 ) وهو ظاهر الآية لقوله تعالى ذلك لمن
لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام فقال ط ذلك التمتع وقال م بالله الدم لمن لم يكن أهله لان اللام
بمعنى على كقوله تعالى وان أسأتم فلها اي عليها قلنا كلام ط أقرب لان الحمل على الحقيقة أولى من الحمل على
المجاز ( 5 ) فلو تمتعوا صح منهم العمرة والحج لكنهم يأثمون ويلزمهم دم للعمرة باحرامهم كما في أشهر
الحج ذكره ط اه بيان معنى وقيل يلزم الدم إذا اعتمروا في أيام التشريق لا في غيرها ( 6 ) حجة
قول أهل القول الأول انه جاء من خارج الميقات فكان له التمتع كما ليس له ان يدخل مكة من
غير احرام اه صعيتري ووجه القول الثاني وهو ان يصير بين أهله بين الحج والعمرة فأشبه المعاد
إلى أهله بعد العمرة فلا يكون متمتعا كمن كانت حجته في سفر آخر غير سفر العمرة اه صعيتري
( * ) لعل الوجه كونه يعود إلى وطنه فينقطع من سفره وشرطه ان يجمع حجه وعمرته سفر وعام
واحد اه صعيتري ( 7 ) قيل ف الأصل المنع على أصلهم اه زهور