تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
محدث ثم لحق بأهله وكفر بالبدنة أو الشاة فإنه يجب عليه ان ( يعيده ) أي يعيد الطواف ( ان عاد ( 1 ) ) إلى مكة فلا يسقط وجوب قضائه باخراج الكفارة فأما طواف القدوم والوداع فلا يجب عليه ان يعيدهما ( 2 ) بعد أن كفر ولو عاد إلى مكة بل يستحب فقط ( فتسقط البدنة ( 3 ) ) التي لزمت من طاف جنبا أو حائضا ثم لحق باهله وإنما تسقط عنه ( ان اخرها ) حتى عاد إلى مكة فأعاد ذلك الطواف ( وتلزم شاة ) لأجل تأخيره ذكره السيد ح وقيل ع لا يلزم قال السيد ومن وطئ قبل القضاء وقد طاف جنبا أو حائضا فلا شئ عليه ( 4 ) لأنه قد حل به ( والتعرى ( 5 ) ) كالحدث ( الأصغر ) رأى من طاف وعورته مكشوفة ( 6 ) لزمته شاة كما تلزم في الحدث الأصغر ( وفى طهارة اللباس ( 7 ) خلاف ) أي من طاف وعليه ثوب نجس اختلفوا فيه فقال في الإبانة وشرحها هو كالمحدث وادعى في شرحها الاجماع على ذلك وقال السيد ح وحكاه عن الوافي انه لا يكون كالمحدث ولا شئ عليه ولو كان فيه كراهة وكذا في الانتصار * قال مولانا عليه السلام وهو الأقرب عندي ( فصل ولا يفوت الحج ) بفوات شئ من المناسك التي تقدم ذكرها ( الا بفوات الاحرام أو الوقوف ( 8 ) بعرفة فان الحج
شرح
وآله وسلم من ترك نسكا فعليه دم والمحدث في حكم التارك ( * ) حتى يجده ( 1 ) فلو عاد إلى مكة واعاده جنبا أو محدثا هل يلزمه شئ سل في بعض الحواشي لا شئ وأجاب سيدنا يحيى بن علي الفلكي انها تكرر إذ حقوق الله تعالى تتعدد ( * ) باحرام جديد وفي الحفيظ بغير احرام ( * ) وان لم يعده لم يلزمه سوى ما قد لزم اه‍ غيث قرز ( 2 ) فان قيل لم وجبت الإعادة بعد اخراج الدم وذلك كالفراغ من البدل جوابه قد قدر على المبدل في وقته لأن العمرة وقت له اه‍ زهور ولان جبر الشئ بجنسه أولى من جبر الشئ من غير جنسه ( 3 ) عبارة الفتح فيسقط الدم بدل قوله في الاز فيسقط البدنة إذ لا وجه لتخصيص البدنة بالذكر وذلك ظاهر ( 4 ) هذا صحيح ان لم يعده فان اعاده فالمختار انه يلزمه بدنة لان سقوطها مشروط بان لا يعيده اه‍ عامر وقرره مى وفقهاء ذمار يقال قد حل به وإنما تجدد عليه الخطاب قرز وهذا هو الحيلة في سقوط الكفارة وان اثم ( * ) يعني لو وطئ لم يلزمه شئ واما انه يجوز له الوطئ فلا يجوز حتى يلحق باهله اه‍ ح لي ( 5 ) وحد التعري الذي لا تصح الصلاة معه ( * ) فان طاف عاريا ومحدثا لم يجب عليه الا دم واحد اه‍ ع لي وعن ض عامر دمان قوى فان طاف محدثا مفرقا فدمان اه‍ لمعة ولي وقيل إن من جمع بين التعري والحدث فدمان لان السبب مختلف ( 6 ) ولا يتكرر بتكرر كشف العورة ما لم يتخلل التكفير يقال التكفير لا يكون الا بعد اللحوق فينظر ( 7 ) ومثله المكان والبدن اه‍ حفيظ ( 8 ) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم من شهد معنا هذه الصلاة صلاة الفجر بمزدلفة وقد وقف بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضاء رفثه اه‍ غيث قلنا وهو اجماع الا ما يحكي عن الإمامية ان الوقوف بالمشعر يغنى عن الوقوف