تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
يفوت بفوات أحدهما اما الاحرام فلانه لا حج لغير محرم واما الوقوف فلقوله صلى الله عليه وآله وسلم من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج ومن فاته عرفة فقد فاته الحج * والاحرام يفوت بأمرين * أحدهما عدم النية التي ينعقد بها فلو لم يعقد الاحرام حتى خرج وقت الوقوف فاته الحج ولو وقت بعرفة وفعل جميع اعمال الحج * الثاني الوطئ ( 1 ) فإنه يفسد الاحرام إذا وقع قبل الرمي ( 2 ) كما سيأتي إن شاء الله تعالى * واما الوقوف فيفوت بأمرين أحدهما ان يقف في غير مكان الوقوف نحوان يقف في بطن عرفة ( 3 ) والثاني ان يقف في غير وقت الوقوف اما قبله ولا يعيده أو بعده على التفصيل ( 4 ) الذي تقدم ( ويجبر ما عداهما ) أي ما عدا الاحرام والوقوف من المناسك العشرة إذا فات أيها ( 5 ) ( دم ) يريقه في الحرم المحرم ( الا ) طواف ( الزيارة ( 6 ) ) فإنه إذا تركه عمدا أو سهوا لم يجبره دم ( فيجب العود ( 7 ) له ولابعاضه ) ولو بعض شوط منه وقال أبوح لا يكون محصرا الا بأربعة أشواط فصاعدا وللثلاثة دم وهكذا
شرح
بعرفة ( 1 ) الثالث الردة ( 2 ) وقيل طواف الزيارة ( 3 ) إذا كان عالما وأما إذا كان جاهلا أجزأه إذا كان لا مذهب له اه‍ تبصرة معنى وقيل لا يجزي العامي وغيره لانعقاد الاجماع قبله وبعده اه‍ مى ( 4 ) ويلزم دم لفوات العام قرز ( 5 ) لكن يقال وأي وقت يحصل فيه جبر الدم يقال ما كان له وقت وقد خرج مثل الرمي والمبيت فيحصل جبر الدم بخروج وقته وما كان لا وقت له كطواف الوداع والقدوم فيجبر بالدم بعد خروجه عن الميقات على قول الفقيه ح وعلى المذهب يلزمه متى لحق باهله إن كان أولا فبعد الخروج من الميقات بل تجب على الإعادة مطلقا حيث لم يكن له أهل اه‍ دواري كما هو ظاهر الأزهار واختاره المفتي ( 6 ) وهذا بناء على أنه لم يطف طواف الوداع والقدوم ولا نفلا أو طاف طواف القدوم قبل طلوع الجبل إذا لوقع أحدها عن الزيارة ولزم شاة اه‍ املاء ( 7 ) ومن بقي عليه طواف الزيارة فلا يصح ان يحج ولا يطوف عن غيره في سنته التي حج فيها لان وقته باق واما القابلة فقيل يصح ان يحج ويطوف عن غيره وقيل ع لا يصح اه‍ ن والنظر لو خرجت أيام التشريق وكانت السنة باقية هل يصح ان يستأجر أم لا اه‍ زهور ورجح في الغيث صحة الاستئجار وهو ظاهر الاز فيما يأتي اه‍ قرز ( * ) ولا تشترط الاستطاعة هنا في العود بل يجب عليه ان يتوصل إليه بغير مجحف كالمحصر إذا زال عذره قبل الوقوف ولقوله تعالى وأتموا الحج الآية وهو ظاهر التجريد وشرحه يعني الاشتراط للاستمرار ولا استمرار وقيل تشترط الاستطاعة ولا يستنيب الا لعذر مأيوس كالحج اه‍ زهور فان زال عذره تجدد عليه طواف الزيارة ولا يلزمه شئ من الدماء ( 1 ) والمختار انها تلزمه من الدماء وإنما يسقط عنه الاثم اه‍ مى ( 1 ) بما فعله من المحظورات في حال كونه معذورا من وطئ أو نحوه وبعد زوال العذر ( 2 ) يحرم عليه الوطئ ونحوه ويلزمه في كل شئ بحسبه اه‍ هبل ( 2 ) بعد فعل المستناب اه‍ هبل قرز ( * ) لقول علي عليلم من ترك طواف الزيارة عاد له ولو من خراسان اه‍ شفاء ( * ) ولا يتحلل بالهدي ان أحصر عندنا اه‍ بحر