تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
للهادي عليه السلام والقاسم انه ( 1 ) تحليل محظور فلا يوجب تركه شيئا * قال مولانا عليه السلام وهذا هو الذي اعتمدناه في الأزهار لأنا لم نعده من جملة المناسك ( فصل ) قال عليه السلام ولما فرغنا من تعداد المناسك ذكرنا حكما عاما للطوافات كلها فقلنا ( ويجب كل طواف ( 2 ) على طهارة ( 3 ) ) كطهارة المصلي لقوله صلى الله عليه وآله وسلم الطواف بالبيت صلاة الا ان الله عز وجل أباح لكم أن تتكلموا فيه ( وا ) ن ( لا ) يطف وهو على طهارة ناسيا أو عامدا ( أعاد من لم يلحق بأهله ( 4 ) ) أي وجب عليه أن يعيد الطواف إذا لم يكن قد لحق بأهله هذه نص المذهب وظاهره وسواء قد كان خرج من الميقات أم لا وقال ص بالله والفقيه ح المراد به ما لم يخرج من الميقات فاما إذا خرج لم يجب عليه الرجوع للإعادة لئن في ذلك مشقة من حيث إنه لا يدخل الا باحرام * قال مولانا عليه السلام والظاهر من كلام أهل المذهب خلافه ومجرد المشقة لا يسقط بها الواجب والا سقط كثير من الواجبات ( فان لحق ( 5 ) ) بأهله
شرح
( 1 ) يعني استباحة محظور فلا يجوز تقديمه على الرمي ولا يقع الاخلال به فإذا تركه خرجت أيام التشريق فلا دم عليه وإذا فعله قبل الرمي فعليه دم قرز ( * ) وفائدة الخلاف ولو حلق قبل الرمي ثم وطئ فمن قال إنه نسك صح حجه ولزمه دم ومن قال إنه تحليل محظور بطل حجه إذا وطئ ولزمته الإعادة لحجه اه‍ ع لي ( 2 ) فاما لو طاف ثلاثة أشواط محدثا هل يلزمه صدقات كما لو تركها أو يلزم دم لعله يلزم دم إذا قلنا هو نسك وصدقات حيث جعلناها شرطا ( * ) اما لو طاف الطوافات كلها من دون طهارة ثم لحق باهله كفى لها دم واحد إذ الطهارة نسك ومثله عن سيدنا إبراهيم اه‍ ينظر قرز ( 3 ) فإن لم يجد ماء ولا ترابا طاف على حالته ولا دم عليه وقيل يلزم دم قرز ( * ) بالماء أو بالتراب للعذر لكن القياس في طواف الزيارة انه يلزمه التلوم إلى اخر أيام التشريق لان له وقتا معلوما فأشبه الصلاة قرز ( * ) فالطهارة واجبة عندنا لا شرط قرز ( 4 ) ولا يلزم دم التأخير الا في طواف الزيارة إذ له وقت اه‍ دواري قرز وقيل لا يلزم دم التأخير كمن حدث عذره في حال الصلاة ( * ) وهو ميل وطنه فإن لم يكن له أهل فبخروجه من الميقات اه‍ تذكرة علي بن زيد وقال الدواري يجب العود مطلقا وقواه المفتي لظاهر الاز ومثله عن الشكايدي ثم قال ومن له وطنان فبالأقرب منهما قرز ( * ) ما لم يكن من أهل المواقيت فيجب ولو لحق باهله اه‍ غيث ومثله للدواري وظاهر الاز العموم قرز ( * ) ما يقال هل يلزمه الاحرام لو عاد قبل لحوقه قيل يحرم بعمرة في طواف القدوم وطواف الوداع ومتى تحلل من أعمالها طاف للزيارة وقيل إن من طاف للزيارة وهو محدث وعاد قبل اللحوق باهله فلا يلزمه احرام لأنه مخاطب بالعود ( 5 ) يقال لو مات قبل اللحوق باهله ماذا يلزم هل الوصية بالتزوير أو يجبر بدم قد أجيب انه يلزمه الايصاء قلت وهو مفهوم الاطلاق ويحتمل ان يجبر بدم ويكون من الثلث كما لو عاد إلى وطنه إذ ليس الوطن بأبلغ