الوطئ ( 1 ) للنساء فإنه لا يحل حتى يطوف طواف الزيادة ( 2 ) ( وندب الترتيب بين الذبح والتقصير )
فيقدم بعد الرمي الصلاة ثم ذبح أضحيته ثم يقصر أو يحلق وهذا بناء على القول بأن الحلق والتقصير
تحليل محظور لا نسك واما من جعله نسكا وهو م بالله فإنه يقول يندب تقديم الرمي ( 3 )
ثم الصلاة ثم الذبح ثم الحلق ( ) أو التقصير ( 4 ) وهذه الثلاثة أيها فعله بعد فجر النحر فقد حلت
له المحظورات ما عدى الوطئ فلا يحل له الا بعد طواف الزيادة ( ثم ) يلزمه ( من بعد الزوال
في ) اليوم ( الثاني ) رمى آخر ووقته ممتد من أول الزوال ( إلى فجر ثانية ( 5 ) ) هذا وقت
أدائه ( 6 ) عندنا وصفة هذا الرمي أن ( يرمي الجمار ) الثلاث المعروفة ( بسبع ( 7 ) سبع ) ويكون
( مبتديا بجمرة الخيف ( 8 ) ) وهي التي وسط منى مما يلي مسجد الخيف ثم يأتي الجمرة التي
تلبيها ( 9 ) فيرميها ثم يكون ( خاتما بجمرة العقبة ) التي كان رماها في يوم النحر وندب ان
يقف عند الجمرتين ( 10 ) الأولتين بعد الرمي ويدعو بما تيسر ولا يقف عند الثالثة ( 11 ) ( ثم )
يلزمه ( في ) اليوم ( الثالث ) من يوم النحر ( كذلك ) أي يرمى الجمار الثلاث بسبع سبع
مبتديا بجمرة الخيف خاتما بجمرة العقبة ووقته من الزوال في الثالث إلى فجر اليوم
شرح
الأول لم يتحلل به لأنه غير مشروع رأسا وان رماها في وقتها تحلل به قوى لان الرمي المشروع
يحصل به التحلل والله أعلم اه بلفظه من فصل افساد الاحرام ( 1 ) ومقدماته وعقد النكاح اه ح
أثمار بل يحل عقد النكاح اه صعيتري قيل ( ) ولا شئ في المقدمات ولو أمنى وهو ظاهر الاز الا الاثم
وقيل لا اثم ( ) قوى وقيل ويلزم في المقدمات ( 2 ) فلو قدم طواف الزيارة على الرمي جاز له جميع
محظورات الاحرام من وطئ وغيره ولا يلزم دم لأجل الترتيب بينه وبين الرمي لأنه ليس بنسك
اه غيث وح لي وفي البيان يلزمه ذكره في التقرير وص بالله ( 3 ) يندب حلق جميع رأسه عندنا وعند
ح يجزيه حلق ربعه أو تقصيره وعند ش يكفي ثلاث شعرات ( 4 ) وفائدة الخلاف بينهما ان من
جعله نسكا يجب حلق جميع رأسه أو تقصيره ويجب لتركه دم ويجوز تقديمه على غيره من المناسك
ولا يقع الاحلال الا به على القول بأنه ليس بنسك العكس من ذلك اه تعليق الفقيه ع ( * ) زيادة كل
منتصب الخ ( 5 ) وهو ثاني عشر ( 6 ) وعند الناصر يجوز قبل الزوال ( 7 ) مسألة السيد ح من نسي حصاة من
اي جمرة هي رمى في كل جمرة بحصاة ليتيقن التخلص فان نسي اثنتين وثلاثا وأربعا والتبس
موضعها رمى كل جمرة كذلك بأربع اه بحر( 8 ) فرع والترتيب بين الجمرات الثلاث واجب لا شرط
خلاف م بالله فإذا تركه فقال الإمام المهدي يلزم دم ولا يمنع من صحة الرمي وقيل بل يمنع اه ن
وعن مى الترتيب لا شرط ولا نسك فلا يلزم شي ومثله عن المفتي ( * ) لان العرب تسمى كل مكان
واسع خيف ( 9 ) وهي جمرة على عليلم اه هامش وابل ( 10 ) قدر سورة البقرة ويقرأها اه بحر
وفي الزهور قدر سورة الاخلاص أو الفاتحة قرز ( 11 ) لفعله صلى الله عليه وآله وقيل لضيق