تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
جمرة العقبة بسبع ( 1 ) حصيات ) فالشجر والكحل والزرنيخ ونحو ذلك ( 2 ) لا يجزى عندنا وعند زيد بن علي وأبى ح يجزى ويستحب أن تكون كالأنامل قيل ولو رمى بأصغر أو أكبر أجزأ ( 3 ) ويجب أن يرمى بها ( مرتبة ) واحدة بعد واحدة فلو رمى بها كلها دفعة واحدة أعاد الكل عندنا ولو كان ناسيا وقال في الزوائد يجزى عن واحدة عند الناصر وأبى ح وش ومثله في الكافي عن السادة والفقهاء وقال الناصر في قول إن فعل ذلك ناسيا أجزأ عن الكل والا فعن واحدة قيل ف والعبرة بخروجها من اليد ( 4 ) لا بوقوعها فلو رمى بها دفعة واحدة فوقعت متتابعة لم يجزه والعكس يجزى ولا يشترط أن يصيب الجمرة لان المقصود إصابة المرمى وهو موضع الجمرة ( 5 ) فان قصد إصابة البناء فقيل ع لا يجزى لأنه لم يقصد المرمى والمرمى هو القرار لا البناء المنصوب وقيل ح يجزى ( 6 ) لان حكم الهوى حكم القرار ويجب أن تكون الحصى ( مباحة ( 7 ) ) فلا يجزى الرمي بالمغصوبة ويجب أن
شرح
وهو موضع الحصى اه‍ بيان بلفظه قيل المراد بالمرمى مجتمع الحصى لاما سال منه فلو لم يصب الا ما سال منه لم يجزه ولا يشترط بقاء الحصى في المرمى فلو وقعت فيه ثم تدحرجت عنه لم يضر ولا عبرة بالبناء المنصوب هنالك اه‍ شرح بهران ( 1 ) لقوله صلى الله عليه وآله بمثل هؤلاء فارموا وأشار إلى الحصى اه‍ بحر ( * ) وهل يجزي الرمي بالصخرة قال في تعليق الوشلي لا يجزي الا بما يطلق عليه اسم الحصى ( * ) وهل يجزي بالبندق سل الظاهر أنه لا يجزي وهل يجزي بالوصف والحذف قال في الحفيظ يجزي وقرره لي والمختار لا يجزي قرز ( 2 ) الذهب والفضة ( 3 ) حيث أطلق عليه اسم الحصى اه‍ وشلي قرز ( 4 ) وقتا وفعلا قرز ( 5 ) اما لو أصابت الحصاة بعيرا أو انسانا ثم اندفعت أجزاءه لان اندفاعها تولد من فعله لا إذا دفعها الذي وقعت فيه فإنها لا تجزيه فان التبس عليه الحال قال في الانتصار وجهان المختار انه لا يجزي اه‍ غيث وقيل يجزي على قول الفقيه ح وهو القوي لا على قول الفقيه ع فلا يجزى قرز وكذا لو طفت في الهوى من فوق الجمرة أو قصرت عن بلوغها لم يجز الرامي ( * ) فان قصد غيرها لم يجزه ولو أصابها اه‍ بيان وقد نظر على هذا لان اعمال الحج لا تفتقر إلى نية بعد الاحرام ولا يغيرها الصرف كما لو نوى بالطواف نفلا وقع عن الزيارة وكما في الرمي انها لا تغيره النية ( * ) وحولها قرز ( 6 ) قوي مفتي ومثله في البحر والهداية واختاره الإمام شرف الدين وقواه الدواري وح لي ومى وهو ظاهر النصوص ولفظ حاشية المحيرسي قال المفتي لا حكم للقصد وان قصد لم يغير إذ المقصود الجهة هواء أو قرارا اه‍ باللفظ ( 7 ) فان قيل ما الفرق بينها وبين من طاف على جمل مغصوب ونحوه لعل يقال إن العبادة تعلقت بفعل هذه بنفسها فاشترط حلها إذ لا تحصل الطاعة بالمحرم بخلاف الطواف والسعي فالمقصود الصيرورة على اي حال وقد حصلت اه‍ ع ومثله عن المفتي ومى
شرح الأزهار — صفحة 122 | الإمام أحمد المرتضى