تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
قال الشيخ عطية ويجوز لمن خشي فوت القافلة ان يوكل من يرمى عنه يوم النفر ( 1 ) الأول قال مولانا عليه السلام وهذا لا يستقيم الا إذا خشي من فوتها ضررا يلحقه ( 2 ) في نفسه أو ماله ( وحكمه ما مر في النقص ) أي حكم الرمي حكم الطواف في نقصه وقد تقدم تفصيل ذلك فعلى هذا انه يلزمه دم بنقص أربع حصيات فصاعدا إذا كانت من جمرة واحدة ( 3 ) وفيما دون ذلك عن كل حصاة صدقة ( 4 ) ( و ) حكم ( تفريق الجمار ) الثلاث حكم تفريق الطواف فيلزم دم في تفريقه ( 5 ) واما التفريق بين الحصى ( 6 ) فإنه لا يوجب دما ( 7 ) وللتفريق صور منها ان يترك رمى الجمرة الأولى ( 8 ) في ثاني يوم النحر أو أربعا من حصياتها ويترك في اليوم الثالث رمى الثالثة ( 9 ) أو أربعا من حصياتها ( 10 ) ومنها أن يترك رمى اليوم الأول والثالث ويرمى اليوم الثاني فيلزم في كل واحدة من هاتين الصورتين دمان للترك والتفريق ( 11 ) ( وندب ) في الرمي أمور منها أن يكون الرامي ( على
شرح
هو الفاعل بنفسه ( 1 ) يوم ثالث النحر ( 2 ) ولا يعتبر الاجحاف قرز ( 3 ) وفي يوم واحد ( 4 ) ولم يضم من جمرة إلى ما ترك من أخرى ليجب الدم بخلاف تقصير الأصابع وخضابها وذلك لان الاخلال بالواجب أهون من فعل المحظور فلم يضم لذلك اه‍ صعيتري ووجه كون فعل المحظور أغلظ ان فاعل المحظور يقتل بالاجماع وفي تارك الواجب خلاف اه‍ تعليق لمع وقيل إن البدن كالعضو الواحد بخلاف هنا فهي أمور متباينة ( * ) فلا يجزي الدم للنقص والتفريق وصدقاته الا بعد خروج وقته أداء وقضاء * ولو من أيام التشريق ( 5 ) عالما غير معذور ان لم يستأنف قرز ( 6 ) مسألة ومن ترك حصيات والتبس عليه موضعها هل من جمرة أو جمرات أم من يوم أو أيام لزمه عن كل حصاة نصف صاع إلى أن يبلغ ثلاثين لجواز انه ترك من كل جمرة ثلاث حصيات حتى يبلغ الحصى المتروك أحد وثلاثين حصاة فيجب فيها دم لأنه يعلم أن فيها أربع من جمرة واحدة في يوم واحد فيجزي الدم عنها الجميع وان نفر اليوم الثاني لزم الدم باثنين وعشرين حصاة ولا يصير مفرقا بين ترك جمرتين يرمى جمرة بينهما بثلاث حصيات أو دونها بل بأربع فما فوقها اه‍ بيان قلت فلو بلغ قيمة الطعام قيمة الدم خير بينهما اه‍ ن وكذا إذا لم يبلغ إذ قد ثبت ان الدم يجبر الرمي كله فكذا بعضه قرز ( 7 ) ولا يوجب الموالاة بينهما ( 8 ) وهي جمرة الخيف ( 9 ) وكذا الثانية والأولى ( 10 ) والمختار انه يعتبر في التفريق بالترك لا بالفعل هل متوالي أو متفرق لا بالجمار نفسها بخلاف ما في الشرح نحو ان يترك الأولى في الثاني والثانية في الثالث فهذا تارك مفرق يجب فيه دمان وعلى ما في الشرح دم وإن كانت الجمرتين متواليتين ولو كانتا من يومين وجب دم كأن يترك الثالثة في اليوم الثاني والأولى في الثالث اه‍ ن لان الترك قد اتصل وعلى كلام الإمام المهدي يلزمه ثلاثة دماء الثالث لترك الترتيب بل لا شئ لأجل الترتيب اه‍ مى ( 11 ) وضابطه ان كل فعل بين تركين أوجب دمين وكل ترك بين فعلين أوجب دما وحدا