تكون ( طاهرة ) ( 1 ) فلا يجزى بالمتنجسة ذكره الإمام أحمد بن الحسين * قال مولانا عليه السلام
وهو قوى لان استعمال النجس ( 2 ) لا تجوز وقال في الياقوتة يحتمل أن تجزى ويجب أن تكون
( غير مستعملة ( 3 ) ) فلا يصح الرمي بحصاة قد رمى بها غيره وقال في الكافي ومهذب ش
يجزى مع الكراهة ( و ) اعلم أن وقت أداء رمى جمرة العقبة مختلف في أوله وآخره أما
أوله فالمذهب وهو قول أبى ح أن أول ( وقت أدائه من فجر النحر ) فلو رمى قبل الفجر
لم يجزه وقال ش أوله من النصف الأخير من ليلة النحر وقال النخعي والثوري أوله من
طلوع الشمس يوم النحر واختار هذا في الانتصار قوله ( غالبا ) احتراز من المرأة والخايف
والمريض ونحوهم ( 4 ) فإنه يجوز لهم الرمي ( 5 ) من النصف الأخير ( 6 ) وقال أبوح لا يجزيهم أيضا
( نعم ) واما آخره فقال ابن أبي الفوارس والوافي وغيرهما للمذهب ان وقته ممتد من
فجر النحر ( إلى فجر ثانيه ) وقال ص بالله وابن أبي النجم إلى الزوال في يوم النحر وقال
في البيان إلى الغروب ( وعند أوله يقطع ( 7 ) التلبية ) أي يقطع التلبية عند أن يرمى جمرة العقبة
بأول حصاة وقال الناصر والصادق يقطعها عند الوقوف بعرفة ( وبعده يحل غير
الوطئ ) أي بعد أول حصاة ( 8 ) يرمى بها جمرة العقبة ( 9 ) يحل له محظورات الاحرام الا
شرح
( 1 ) سبع طاهرة فلو التبست بغيرها متنجسة رمى بها كلها واحدة بعد واحدة اه ح ل ( 2 )
صوابه وهو عبادة فلا يعتد بالنجس اه بهران ( 3 ) روى أبو سعيد إنما يقبل الله منها رفع ولولا
ذلك لرأيناها مثل الجبال فلذلك لا يجوز بالمستعملة لأنها لم تقبل اه لمعة معنى وسئل ابن عباس عن
ذلك فأجاب بمثل ذلك قيل وفيه نظر لأنه لم يرفع الا الأعمال وإنما يرفع الحصاء السيل كذا نقله في
ح الزوائد اه تكميل ( * ) حيث قد أسقطت واجبا اه قرز ( 4 ) الرقيق والمحرم قرز ( 5 ) ويلزمهم دمان ( )
لعدم المبيت بمزدلفة ولعدم المرور بالمشعر بعد الفجر اه ذو يد والترخيص إنما هو في الجواز لا في
سقوط الدم اه كب وقيل لا دم للنص وهو حديث أم سلمة إذ لم يأمرها صلى الله عليه وآله بالدم
ومثله عن الدواري وقرره المفتي والسحولي ( ) حيث لم يبيتوا أكثر الليل قرز ( 6 ) لا قبله فلا يجزي
اجماعا ( 7 ) لما روى أن النبي صلى الله عليه وآله قطع التلبية عند أول حصاة ما بها دل على أنه لا يقطع
التلبية حتى يبتدئ بأول حصاة من جمرة العقبة فتقطع التلبية حينئذ اه شفاء ( * ) ندبا ( 8 ) مع
تمام الرمي قبل طلوع فجر ثانيه ولو بأربع حصات والا لزمه جميع ما فعل من محظورات الاحرام
لان احرامه باق اه عامر وظاهر كلامهم خلاف ذلك ومثله عن مى ( 9 ) ولا يتحلل الا برمي جمرة
العقبة في اليوم الأول لا لو رمى غيرها فلا حكم له وفي اليوم الثاني والثالث لا يتحلل الا برمي جمرة
العقبة لا غيرها اه ح لي لفظا وقرز وفي ح الفتح ما لفظه ولعله يفصل فيقال إن رمى غيرها في اليوم