أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله اللهم اغفر لي ذنوبي وتجاوز عن
سيأتي ولا تردني خائبا يا أكرم الأكرمين واجعلني في الآخرة من الفائزين وذكر
أيضا ( 1 ) أنه يقول على المروة مثل ما قال على الصفا قال مولانا عليه السلام والأقرب ان
هذا الدعاء إنما يندب في ابتدائه لا في كل شوط ( 2 ) وللرجل لا للمرأة ( و ) الخامس يندب
للرجل فقط ( السعي بين الميلين ( 3 ) ) وصفة السعي انه إذا فرغ من الدعاء على الصفا نزل
فيمشي حتى إذا حاذى الميل الأخضر ( 4 ) المعلق في جدار المسجد هرول ( 5 ) حتى يحاذي الميل
المنصوب أول السراجين ( 6 ) ثم يمشى حتى ينتهى إلى المروة ويدعو بمثل ما دعى به على
الصفا وأما المرأة فإنها لا تهرول في طوافها وسعيها ( 7 ) *
النسك ( الرابع الوقوف بعرفة ( 8 ) )
ولا خلاف في وجوبه ( و ) عرفة ( كلها موقف ) يعنى يجزى الوقوف في أي بقعة منها
( الا بطن عرنة ( 9 ) ) فمن وقف فيه لم يجزه وعن ك يجزيه ويريق دما * تنبيه ( 10 ) قيل وفى
شرح
( 1 ) يعني يحيى عليلم ( 2 ) وقيل في كل شوط لأنه موضع اغتنام في الصعود والدعاء ذكره في الأحكام وهو ظاهر
الاز وفي جامع الأصول مروي عن ابن عمر انه صلى الله عليه وآله كان يدعو في كل شوط ومثله رواه ض
عامر والمتوكل على الله عليلم ( * ) فان فعل في كل شوط لزم دم للتفريق ( 3 ) في كل شوط اه أحكام قرز ( 4 ) مثبت في
جدار المسجد طوله ستة أذرع والميل الآخر بالمقابل في دار العباس رضي الله عنه اه من ارشاد إسماعيل المقرئ
( * ) يعني مطلي ( نحضرة ) ؟ ( 5 ) بل يسعى حسب الامكان قرز ( 6 ) موضع كان تعمل فيه السروج في الزمان الأقدم ( 7 )
الا ان تسعى ليلا أو في خلوة ( 8 ) وحد عرفة من ثوبة إلى نمرة إلى ذي المجاز إلى عرنة يجزي الوقوف في أيها ذكره في
اللمعة ولا يدخل الحد في المحدود وقيل إنه يدخل الحد في المحدود لان إلى بمعنى مع فيستقيم الاستثناء ( 9 )
استثناء منقطع لقوله صلى الله عليه وآله من أفاض من عرنة فلا حج له اه زهور ( * ) لقوله صلى الله عليه وآله
وسلم من أفاض من عرنة فلا حج له ولأنه موضع الشياطين اه بستان وهو شرقي الجبل لكنه غير داخل في
عرفة وربما يلتبس وكثير من الناس يعتقد كونه منه فحسم اخراجه اه ح فتح قال النواوي في شرح مسلم حدها
ما جاور وادي عرفة إلى الجبال المقابلة مما يلي بساتين بنى عامر هكذا نص على ش ونقل الأزرقي عن ابن عباس أنه قال
حد عرفات من الجبل المشرف على بطن عرنة وقيل في حدها غير هذا اه شرح فتح ( * ) وهو
وادي يماني عرفة مستطيل من اليمن إلى الشام كثير الأراك وهو قرن عرفة يميل إلى الغرب اه
دواري ( * ) يقال من وقف ببطن عرنة هل يجزيه لان فيه خلاف ك وان قلنا لا يجزي فهل يفرق
بين العامي وغيره الجواب ان موافقته لقول ك في هذا غير مفيد ولا فرق بين العامي وغيره ولعل الوجه
الاجماع قبل حدوث قوله وبعده أيضا ولما روى عن ابن عباس مرفوعا من وقف ببطن عرنة
فلا حج له اه ع مى قرز وقرره سيدنا إبراهيم حثيث وض عامر ( 10 ) التنبيه للفقيه ل وقيل للفقيه ف