تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
ما دل عليه كلام ط ( 1 ) وهو قول ش وقال أبوح لا يجزيه ( 2 ) ومثله في الشامل لاص ش وأما إذا وقف يومين فهذا هو الاحتياط ( 3 ) ولا إشكال ان الوقوف قد أجزأه لأنه قد وافق في نفس الامر يوم عرفة وأما إذا كان اللبس بين التاسع والعاشر ( 4 ) فإنه يتحرى ثم لا يخلو إما أن يحصل له ظن أولى ان لم يحصل له ظن فظاهر كلام الأصحاب انه يقف يومين أيضا كما تقدم قال عليه السلام ولكن هذا غير صحيح ولا أظنهم يقولون به فان قالوا فهو سهو وغلط ( 5 ) لأنه لا وجه لوقوف يومين في هذه الصورة رأسا لكن الواجب عليه أن يقف في هذا اليوم الذي وقع فيه اللبس هل هو تاسع أم عاشر فإن انكشف أنه تاسع أجزأه وإن انكشف انه العاشر ولم يكن حصل له الظن قال عليه السلام فلم أقف فيه على نص والأقرب انه يجزيه إذ لا يقف فيه الا لظن ( 6 ) أو بناء منه على الأصل وهو مضى الأقل وأما إذا حصل له ظن عمل بظنه كما تقدم ومتى عمل بظنه أجزأه ما لم يتيقن الخطأ ( 7 ) فان تيقن الخطأ من بعد انه وقف العاشر فحكى في الياقوتة عن أبي طووش انه أجزأه ( 8 ) وقال أبوح
شرح
لا يتسع للإعادة ( 1 ) فلا دم عليه ( 2 ) لان العبادة اتى بها في غير وقتها عنده وعندنا ما جعل عليكم في الدين من حرج ( 3 ) فان قيل لم كان هو الأحوط له ذلك وهو لا يأمن أن يترك واجبا وهو المبيت بمزدلفة وغيره من الواجبات لعل ذلك الخطر الوقوف فأكد الاحتياط لأجله اه‍ زهور ( 4 ) فان قامت شهادة على أنه التاسع ولم يبق من الوقت ما يتسع الوقوف وقف العاشر لقوله صلى الله عليه وآله وسلم عرفتكم يوم تعرفون الخبر اه‍ بحر هذا للامام ى والمذهب خلافه وهو انه لا يجزيه لأنه ابتدأ عمل فرض وقد تيقن خروج وقته والخبر محمول على ابتداء العمل مع التحري للبس إذ الاعتماد على الظاهر فيجزي ولو أنكشف الخطأ لأنه معذور حينئذ دفعا للحرج والمشقة والأول أظهر اه‍ من المقصد الحسن ( 5 ) لكن كلام المذاكرين يستقيم في اللبس بين التاسع العاشر والعاشر إذا حصل اللبس قيل الدخول في اليوم مثاله لو التبس عليه هل يوم الجمعة تاسع أو عاشر وكان هذا اللبس في يوم أربعاء أو قبله فإنه يقف يوم الخميس والجمعة وان التبس هل ثامن أو تاسع وقف يوم الجمعة والسبت فكلام المذاكرين مستقيم غير سقيم اه‍ حماطي وحثيث وتهامي وقرره المفتي يقال إذا كان كما ذكر فاللبس حينئذ بين الثامن والتاسع فلا فائدة حينئذ لهذا التوجيه ولا ثمرة ومع لبس الثامن بالتاسع لابد من لبس التاسع بالعاشر اه‍ مى فيحقق إذ لم يصرح بمعنى ما ذكروا من وقوف الجمعة والسبت فتوجيه حسن وهو انه يقف يومين الذي ظنه تاسعا والتاسع الذي ظنه عاشرا وهو الخميس والجمعة الا انه لا فائدة في التقسيم في الحاصل فينظر ( 6 ) فان وقف لا بظن ولا بناء على الأصل لم يجزه ( 7 ) والوقت باق قرز ( 8 ) وتؤخر الأيام في حقه على الصحيح ولا تلزمه الدماء ذكره في البحر ولفظ البحر فرع قلت ولا دم على من وقف العاشر للشك في التاسع إذ قد تأخرت الأيام في حقه فالعاشر كالتاسع وقيل يلزم ولا وجه له