تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
أو سبعة فقال ابوط ان الشوط كالركن في الصلاة ( 1 ) فيعمل بظنه ( 2 ) المبتدى والمبتلي كما تقدم وقال ض زيد ان الشك في الشوط كالشك في الركعة وقال أبو جعفر وابن داعي وروى عن ص بالله أنه يجب العمل هنا باليقين ( 3 ) فيبنى هنا على الأقل لان الزيادة هنا غير مفسدة ( 4 )
( وندب ) في السعي أمور خمسة الأول أن يسعى وهو ( على طهارة ) ( 5 ) كطهارة المصلى ( و ) الثاني ( أن يلي الطواف ) فيكره تراخيه عنه إلا لعذر ( ويشترط الترتيب ( 6 ) ) أي تقديم الطواف ( 7 ) على السعي ( وا ) ن ( لا ) يقدم الطواف ( فدم ( 8 ) ) يريقه كما لو تركه لأنه في حكم المتروك فان أعاده دم ( و ) الثالث يندب ( للرجل ) فقط ( صعود الصفا ( 9 ) والمروة ) في حال السعي واما المرأة فالوقوف في أسافل الصفا والمروة أزكى لها ( 10 ) ( و ) الرابع يندب للرجل فقط إذا صعد إليهما ( الدعاء فيهما ) فإذا صعد الصفا واستوى عليه استقبل الكعبة بوجهه ويدعو بما حضره ويسبح الله تعالى ويهلله ويصلى على النبي صلى الله عليه وآله قال يحيى عليه السلام يقرأ الحمد والمعوذتين وقل هو الله أحد وآية الكرسي وآخر الحشر ( 11 ) ثم ليقل لا إله إلا الله وحده لا شريك له نصر عبده وهزم الأحزاب ( 12 ) وحده لا شريك له واشهد
شرح
لا بعده فلا حكم للشك بعد الفراغ قرز ( 1 ) والطواف كالركعة والحج كالصوم ( 2 ) فإن لم يحصل له ظن أعاد ذلك الشوط إن كان مبتدئا وإن كان مبتلي تحرى ان حصل له والا بنى على الأقل قرز ( 3 ) وقواه في البيان ( 4 ) قلنا الزيادة تدخل نقصانا في الثواب لأنها مخالفة للمشروع اه‍ بحر هذا مع اليقين اه‍ مفتي ( 5 ) بالماء لا بالتراب اه‍ زنين وتكميل وعن مى ولو بالتراب حيث هو فرضه وهو ظاهر الاز ( 6 ) فان فرق الطواف ثم سعى ثم أعاد الطواف فلعله يلزم إعادة السعي لان الأول قد ارتفض والا فدم ان لحق باهله قرز ( 7 ) أو أكثره اه‍ ن فلو فعلت الثلاثة الأشواط من الطواف بعد فعل السعي هل يصح فعلها ويلزم دم لتفريق الطواف أو لا حكم لها بعد السعي وقد لزمته الصدقات اه‍ ح لي سل أجيب بان اللازم الصدقات وقيل يلزم الدم لأجل التفريق اه‍ لعله حيث التأخير لغير عذر والا فلا دم قرز ( 8 ) ولا يجزي الدم الا بعد أن لحق باهله ( 9 ) وإذا كان على راحلة الصق قدميها إذا اقبل ورجليها إذا ادبر قرز وفي الفتاوي يلصق أصابع رجليه فإن لم يفعل لزمه دم لأنه تارك بعض نسك ( * ) فإن لم يصعد الصق العقب بأصل ما يذهب منه والصق أصابع رجليه مما يذهب إليه من الصفا أو المروة اه‍ دواري فإن لم يفعل لزمه دم لأنه تارك بعض نسك اه‍ ع هبل قيل وفي بعض الدرج محدث فليحذر من يخلفها ورأه ومن تركها امامه والله أعلم اه‍ بهران قرز ( 10 ) الا في حال الخلوة وظاهر الاز خلافه قرز ( * ) وهو يقال ما وجه تخصيص الرجل بالندب مع أنه يمكن المرأة الدعاء سرا هل بدليل خاص اه‍ ح لي نعم بدليل خاص وقال التهامي لا يشرع كالأذان ( 11 ) من لو أنزلنا وقيل من قوله هو الله وقيل من قوله لا يستوي ( 12 ) يوم الخندق إذ فرق الله شملهم من غير قتال