وقال ح وهو مروي عن م بالله ان النية تجزى قبل الزوال لا بعده ( 1 ) ( ووقت الصوم من الفجر
إلى الغروب ( 2 ) ) أي إنما يجب الامساك عن المفطرات في رمضان ونحوه من طلوع
الفجر إلى غروب الشمس فمتى غربت جاز الافطار لكن يعرف غروبها عندنا بظهور الكوكب
على ما تقدم من الخلاف في أوقات الصلاة ( ويسقط ) وجوب ( الأداء عمن التبس شهره )
أي إذا كان شخص في سجن أو نحوه ( 3 ) والتبس عليه شهر رمضان متى هو لعدم ذكره للشهور
الماضية ولعدم من يخبره بذلك ( 4 ) فإنه يسقط عنه وجوب صوم شهر رمضان أداء ويلزمه ( 5 )
القضاء ولا يعمل أسير الكفار ( 6 ) بخبرهم بخلاف أسير البغاة فله ان يعمل ( 7 ) بخبرهم ( أو ) علم شهر
رمضان لكن التبس ( ليله بنهاره ( 8 ) ) لكونه أعمى أوفى مكان مظلم فلم يتميز له الليل من النهار ولم
يجد من يخبره فإنه يسقط عنه الأداء أيضا ( 9 ) ويلزمه القضاء ( فان ميز ( 10 ) ) الشهور فغلب في
Commentary
وفي حديث آخر لمن لم يجمع الصيام من الليل اه غيث فان قلت إن عموم هذين الخبرين يوجب
التبييت في المعين كغير المعين فما وجه الفرق قلت وجه الفرق حديث يوم عاشوراء فهو كالمخصص
لهذا العموم لكن إذا كان خبر يوم عاشوراء متقدما على هذا الخبر العام فقياس كلام أهل المذهب
في أصول الفقه يبنى الخاص على العام حيث تأخر العام خلاف الشافعي فينظر تصحيح احتجاج
أهل المذهب قلت وتصحيحه انه صلى الله عليه وآله لم يبيت في عاشوراء وقت وجوبه فقسنا
عليه رمضان لاشتراكهما في كون كل واحد منهما له وقت معين اه مفتي والعموم يصح تخصيصه
بالقياس ونسخ الوجوب لا يستلزم جواز عدم التبييت فيستلزم ان الواجب المعين لا يجب التبييت
فيه وأما النفل فقد ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم انه كان يطوف على بيوته وقت الغداء فان
وجد طعاما أكل والا نوى الصيام وفي هذا تخصيص لذلك العموم اه غيث بلفظه ( 1 ) في النفل
والنذر المعين ( 2 ) قال في شرح القاضي زيد ولا خلاف الآن وقال أبو موسى الأشعري والأعمش
وأبو بكر بن عياش وعبد الله بن عباس والحسن بن صالح وعائشة من طلوع الشمس اه وهل الخلاف
الذي قد اجمع بعده ينقرض بالاجماع أم لا قال سيدنا شرف الدين على أصل الهادي عليه السلام
لا ينقرض وقد أشار م بالله في مسائل على أنه ينقرض ( * ) اعلم أن إلى في قولنا إلى الغروب للانتهاء
وجئنا بها هنا مطابقة للآية الكريمة في قوله تعالى وأتموا الصيام إلى الليل فلا يقال في الكلام
تسامح ( 3 ) المكان الذي لا تبلغه الشرائع ( * ) والذاهل عند عدد الشهور ( 4 ) في الميل ولو بأجرة
ما لم يجحف ( 5 ) خلاف الأمير على لأنه لم يتضيق عليه الأداء ولأنه تكليف ما لم يعلم اه غيث يقال
هذا أشبه بصلاة المدافع فالمانع غير راجع إلى الآية الكريمة كما ذكر هناك فلا معنى لما ذكره
الأمير على ( 6 ) ما لم يغلب في الظن أو يفيد التواتر قرز ( 7 ) إذا كان فسقهم بالبغي لا بالجوارح اه
زهور ( 8 ) وكذا الصلاة قرز ( 9 ) وكذا الصلاة ( 10 ) فإن لم يتميز بل بقي اللبس حتى مات فلا