وقال ح وهو مروي عن م بالله ان النية تجزى قبل الزوال لا بعده ( 1 ) ( ووقت الصوم من الفجر
إلى الغروب ( 2 ) ) أي إنما يجب الامساك عن المفطرات في رمضان ونحوه من طلوع
الفجر إلى غروب الشمس فمتى غربت جاز الافطار لكن يعرف غروبها عندنا بظهور الكوكب
على ما تقدم من الخلاف في أوقات الصلاة ( ويسقط ) وجوب ( الأداء عمن التبس شهره )
أي إذا كان شخص في سجن أو نحوه ( 3 ) والتبس عليه شهر رمضان متى هو لعدم ذكره للشهور
الماضية ولعدم من يخبره بذلك ( 4 ) فإنه يسقط عنه وجوب صوم شهر رمضان أداء ويلزمه ( 5 )
القضاء ولا يعمل أسير الكفار ( 6 ) بخبرهم بخلاف أسير البغاة فله ان يعمل ( 7 ) بخبرهم ( أو ) علم شهر
رمضان لكن التبس ( ليله بنهاره ( 8 ) ) لكونه أعمى أوفى مكان مظلم فلم يتميز له الليل من النهار ولم
يجد من يخبره فإنه يسقط عنه الأداء أيضا ( 9 ) ويلزمه القضاء ( فان ميز ( 10 ) ) الشهور فغلب في
شرح
وفي حديث آخر لمن لم يجمع الصيام من الليل اه غيث فان قلت إن عموم هذين الخبرين يوجب
التبييت في المعين كغير المعين فما وجه الفرق قلت وجه الفرق حديث يوم عاشوراء فهو كالمخصص
لهذا العموم لكن إذا كان خبر يوم عاشوراء متقدما على هذا الخبر العام فقياس كلام أهل المذهب
في أصول الفقه يبنى الخاص على العام حيث تأخر العام خلاف الشافعي فينظر تصحيح احتجاج
أهل المذهب قلت وتصحيحه انه صلى الله عليه وآله لم يبيت في عاشوراء وقت وجوبه فقسنا
عليه رمضان لاشتراكهما في كون كل واحد منهما له وقت معين اه مفتي والعموم يصح تخصيصه
بالقياس ونسخ الوجوب لا يستلزم جواز عدم التبييت فيستلزم ان الواجب المعين لا يجب التبييت
فيه وأما النفل فقد ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم انه كان يطوف على بيوته وقت الغداء فان
وجد طعاما أكل والا نوى الصيام وفي هذا تخصيص لذلك العموم اه غيث بلفظه ( 1 ) في النفل
والنذر المعين ( 2 ) قال في شرح القاضي زيد ولا خلاف الآن وقال أبو موسى الأشعري والأعمش
وأبو بكر بن عياش وعبد الله بن عباس والحسن بن صالح وعائشة من طلوع الشمس اه وهل الخلاف
الذي قد اجمع بعده ينقرض بالاجماع أم لا قال سيدنا شرف الدين على أصل الهادي عليه السلام
لا ينقرض وقد أشار م بالله في مسائل على أنه ينقرض ( * ) اعلم أن إلى في قولنا إلى الغروب للانتهاء
وجئنا بها هنا مطابقة للآية الكريمة في قوله تعالى وأتموا الصيام إلى الليل فلا يقال في الكلام
تسامح ( 3 ) المكان الذي لا تبلغه الشرائع ( * ) والذاهل عند عدد الشهور ( 4 ) في الميل ولو بأجرة
ما لم يجحف ( 5 ) خلاف الأمير على لأنه لم يتضيق عليه الأداء ولأنه تكليف ما لم يعلم اه غيث يقال
هذا أشبه بصلاة المدافع فالمانع غير راجع إلى الآية الكريمة كما ذكر هناك فلا معنى لما ذكره
الأمير على ( 6 ) ما لم يغلب في الظن أو يفيد التواتر قرز ( 7 ) إذا كان فسقهم بالبغي لا بالجوارح اه
زهور ( 8 ) وكذا الصلاة قرز ( 9 ) وكذا الصلاة ( 10 ) فإن لم يتميز بل بقي اللبس حتى مات فلا