تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 7

مساهمون:

ص٧
يتظاهر بمخالفة ( 1 ) الناس فأما الرؤية فلا يكتمها بل يحدث ( 2 ) بها وجوبا لجواز أن يشهد بذلك معه غيره ( ويستحب صوم يوم الشك ( 3 ) ) عندنا وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم تثبت رؤية الهلال في ليلته لأجل الغيم فإن كانت السماء مصحية ولم ير الهلال فإنه يتيقن أنه من شعبان فلا يكون اليوم يوم شك * قال عليه السلام وهكذا لو منع مانع مع الصحو من التماس رؤية الهلال ( 4 ) كان يوم شك في حق الممنوع ما لم يخبره مخبر ( 5 ) انه قد التمس رؤيته فلم يره والله أعلم وقال ش يكره صوم يوم الشك ( 6 ) الا ان يصوم الشهر كله أو يوافق صوما كان يصومه والكراهة للحظر ذكره في مهذب ش *
نعم ويستحب صوم يوم الشك ( بالشرط ( 7 ) ) فينبغي لمن أراد صوم يوم الشك أن ينوى في صومه انه فرض ( 8 ) إن كان اليوم من شهر رمضان والا فهو تطوع قيل س والنية المشروطة هنا فيها قول واحد للم بالله انها تصح فان نوى على القطع ( 9 ) اثم
شرح
( 1 ) فيتهم لان دفع التهمة واجب والدخول فيها محظور اه‍ بستان ( 2 ) بأن يقول إن رجلا رأي الهلال لا أنه يقول رأيته لأنه ينافي كتم الافطار اه‍ من شرح الينبعي ومثله في الوابل قرز ( 3 ) وهاهنا ؟ فرع وهو ان يقال إذا قلنا بترجيح صومه الآن فقد صار ذلك عادة للباطنية قلنا قد روى عن الإمام علي بن محمد والفقيه ع ما ذكرنا والمسألة محل نظر لان ترك ما يثبت شرعا للمخالفة المبتدعين لا يصح اه‍ وأيضا فقد صار ترك صومه شعارا للنواصب اه‍ مفتي ( * ) لفعله صلى الله عليه وآله ولقول علي عليه السلام لان أصوم يوما من شعبان أحب إلى من أن أفطر يوما من رمضان وروت أم سلمة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وآله كان يصوم يوم الشك ذكره في شرح البحر قال في ح البحر لنا اجماع العترة على استحباب صومه في الغيم مطلقا اه‍ من شرح الهداية ( * ) وعند ابن حنبل يجب ( * ) باجماع العترة ( 4 ) كأن يكون في أوهاط الأرض أو محبوسا في سجن ( 5 ) عدل أو عدلة قرز ( 6 ) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم قلنا مع نية القطع وأيضا فقد قيل إن هذا الحديث غير مرفوع بل من كلام عمار ولا يلزمنا اجتهاده فان صح فالمراد حيث صام وقطع بالنية جمعا بين الأدلة اه‍ تعليقة ( 7 ) وتصح النية المشروطة بمشيئة الله تعالى إذ هو يشاؤه قطعا فلو نوى ان جاء زيد أو نحوه لم يجزه إذ لم يخلص لله تعالى بخلاف ان صح جسمي أو ان أقمت وقيل لا يصح إذ من شرط النية الجزم ولا جزم ولو علم صوما والتبس عليه نوعه نوى عما عليه ولو قال أصوم غدا يوم الاثنين فانكشف الأربعاء أجزأ عندنا اه‍ بحر قرز ( * ) ندبا قرز وقيل وجوبا ( 8 ) يعنى من رمضان ( 9 ) إذا بان منه وان نوى صيامه إن كان من رمضان ولم يزد فان بان من شعبان وقع نفلا خلاف المعتزلة ( ) وكذا في الصلاة والزكاة إذا نوى قضاهما إن كانت عليه وقع اه‍ بيان اما الزكاة فتبقى على ملكه قرز ( ) فيثاب عندهم ثواب فرض ( * ) يقال إن الطاعة والمعصية لا يجتمعان جوابه مطيع بالنية عاص بالاعتقاد وهما غيران اه‍ هاجري