ومدّتها ، فقد أذن له بالتجارة لأنّه لا يتمكّن من تحصيلها إلّا بالتّجارة .
وإذا أذن رجل لعبده في الصّباغة ، فأجاز شريح عليه ثمن العصفر .
والقلى : فارسيته خشار .
وإذا رفع الغرماء المأذون له إلى القاضي وطلبوا بيعه بديونهم ، فإنّ القاضي
يتأنّى في ذلك : أي يتوقّف وينتظر ، وهو من الأناة ، مقصورة ، وهي التّؤدة .
المحاباة « 1 » في البيع حطّ بعض الثّمن ، وهي مفاعلة من الحباء ، وهو العطاء من حدّ دخل .
وإذا كان الدّين
محيطا برقبته : أي يستغرق قيمته .
هامش
( 1 ) قال الفيروزأبادي : حاباه محاباة وحباء نصره واختصه ومال إليه . انظر القاموس المحيط [ 4 / 315 ] .