المآقي « 1 » ، وقد غربت عينه فهي غربة ، من حدّ علم . وفي الحديث : كره بيع
العينة . قيل : هي شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثّمن . وقيل ، وهو الصحيح : هي أن يشتري ثوبا مثلا من إنسان بعشرة دراهم إلى شهر ، وهو يساوي ثمانية ثم يبيعه من إنسان نقدا بثمانية فيحصل له ثمانية ويحصل عليه عشرة دراهم دين ، سمّيت بها لأنه وصل بها من دين إلى عين ، وجمعها العين .
ومنه الحديث : ( إذا تبايعتم بالعين واتبعتم أذناب البقر ذللتم وقصدكم عدوّكم في دياركم ) « « 1 » » والفعل منه : تعين . وقال محمد رحمه اللّه في الجامع الصّغير : إذا قال لرجل
تعين عليّ حريرا : أي اشتر لي حريرا بعقد العينة على أن يكون الضّمان عليّ .
والاستبراء : طلب طهارة الرّحم بحيضة « « 2 » » ، وقد أوضحناه عند تفسير استبراء المتطهر في أوّل كتاب الصّلاة بما أغنانا عن الإعادة .
اقلعت عنه الحمّى :
أي كفّت .
فقأ العين : أي سملها « « 3 » » ، من حدّ صنع .
هامش
( 1 ) ذكره الفيروزأبادي . انظر القاموس المحيط [ 1 / 109 ] .
« 1 » أخرجه أبو داود : البيوع ( 3 / 272 ) ح [ 3462 ] ، والبيهقي في الكبرى ( 5 / 516 - 517 ) ح [ 10703 ] ، انظر نصب الراية ( 4 / 16 - 17 ) .
« 2 » ذكره الفيروزأبادي . انظر القاموس المحيط [ 1 / 8 ] .
« 3 » قال الفيروزأبادي : فقأ العين كسرها أو قلعها أو بخقها . انظر القاموس المحيط [ 1 / 23 ] .