و
الاعتجار : هو لفّ العمامة على الرأس وإبداء الهامة ، وهو فعل الشطار وقيل هو ترك التّلحّي أي شدّ بعض العمامة تحت الحنك . وقيل : هو التقنّع بالمنديل كما تفعله النّساء بمعاجرهنّ « 1 » ، ويوردون في بعض النكت هذا البيت الذي قيل في أبي يوسف القاضي رحمه اللّه تعالى :
جاءت به معتجّرا ببرده * سفواء تردّى بنسيج وحده
أي جاءت السفواء وهي البغلة الخفيفة النّاصية ، به : أي بأبي يوسف .
والباء ههنا للتّعدية . معتجرا أي : في حال ما كان مقنعا ببرده الذي هو رداؤه أو طيلسانه ، تردّى : أي تسرع هذه البغلة .
والرديان : سير بين العدو والمشي الشديد « 2 » من حدّ ضرب . بنسيج وحده والباء للتعدية أيضا ونسيج وحده : يعني أبا يوسف ، وهو فريد عصره وأصله في الثوب النّفيس الذي لا ينسج على منواله غيره .
والتّصويب والتدبيج معا بالدّال والذّال ألفاظ رويت ومعناها خفض الرأس في الركوع ، وقد نهي عنه .
و
التّطبيق في الركوع أن يجمع بين كفيه ويجعلهما بين ركبتيه .
و
عقص الشّعر هو أن يلويه على الرأس ويجمعه « « 1 » » ، من حدّ ضرب .
وقول النبيّ عليه السلام في ذلك ( ذاك كفل الشّيطان ) « « 2 » » بكسر الكاف وتسكين الفاء ، أي معقد الشّيطان ، وأصله كساء يدار حول سنام البعير ، وقيل : هو كساء يعقد طرفاه على عجز البعير ليركبه الرديف ، وقيل : هو ما يكتفل به الرّاكب من كساء ونحوه ، أي بجعله تحت كفله أي عحزه « « 3 » » ، ومعاني هذه الكلمات واحدة .
و
الترشح بالثوب التلفّف به . لا يقبل اللّه تعالى صلاة من لا يمسّ أنفه الأرض كما يمس جبهته ، بضم الياء وكسر الميم من قولهم : أمسّ الشيء أي جعله ماسّا ، وقد مسّ بنفسه يمسّ من حدّ علم ، وأمسّه غيره أي حمله عليه .
( أمرت أن أسجد على سبعة آراب ) « « 4 » » بمدّ الألف جمع أرب وهو العضو .
وقوله عليه السّلام : ( مالي أراكم رافعي أيديكم كأنّها أذناب خيل شمس ) « « 5 » » بضمّ
هامش
( 1 ) قال في القاموس : الاعتجار لفّ العمامة دون التّلحي ولبسة للمرأة [ 2 / 85 ] .
( 2 ) ذكره الفيروزأبادي ، وقال : هو بين العدو والمشي ، انظر القاموس المحيط [ 4 / 333 ] .
« 1 » قال في القاموس : عقص شعره يعقصه ضفره وفتله [ 2 / 308 ] .
« 2 » أخرجه أبو داود : الصلاة ( 1 / 171 ) ح [ 646 ] ، والترمذي : الصلاة ( 2 / 223 ) ح [ 384 ] ، وقال : هذا حديث حسن . انظر نصب الراية ( 2 / 93 ) .
« 3 » ذكره في القاموس [ 4 / 45 ] .
« 4 » أخرجه أبو داود : الصلاة ( 1 / 233 ) ح [ 890 ] ، انظر نصب الراية ( 1 / 383 ) .
« 5 » أخرجه مسلم : الصلاة ( 1 / 322 ) ح [ 119 / 430 ] ، وأبو داود : الصلاة ( 1 / 261 ) ح [ 1000 ] ، وأحمد : المسند ( 5 / 122 ) :
ح [ 21018 ] .