* ( القاموس المحيط ص 1107 ، المصباح 2 / 744 ، المفردات ص 810 ، تسهيل النظر للماوردي ص 225 ، الفروق اللغوية ، لأبي هلال العسكري ص 228 ، التوقيف ص 700 ) .
* إنظار
الإنظار في اللغة : التأخير والإمهال .
يقال : أنظرت المدين ؛ أي أخّرته .
والنّظرة اسم منه ؛ قال تعالى :
وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ
[ البقرة : 280 ] ؛ أي : فتأخير إلى يسار .
وذكر أبو هلال العسكري أنّ هناك فرقا بين الإنظار والإمهال ، بأنّ الإنظار مقرون بمقدار ما تقع فيه النّظرة ، والإمهال مبهم . وقيل : الإنظار تأخير العبد لينظر في أمره ، والإمهال تأخيره ليسهل عليه ما يتكلفه من عمله .
* ( مفردات الراغب ص 758 ، الفروق للعسكري ص 196 ، المصباح المنير 2 / 749 ، النهاية لابن الأثير 5 / 78 ) .
* انعقاد
الانعقاد في اللغة : ضد الانحلال ، ومن معانيه : التأكّد والتوثّق والارتباط .
أما في الاصطلاح الفقهي : فهو عبارة عن ارتباط الإيجاب الصادر من أحد العاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه . ويترتّب عليه التزام كلّ واحد من العاقدين بما وجب عليه للآخر . وعلى ذلك عرّفته المجلة العدلية بأنه « تعلّق كلّ من الإيجاب والقبول بالآخر على وجه مشروع يظهر أثره في متعلّقهما » .
ذلك أنّ الإيجاب والقبول متى حصلا بشرائطهما الشرعية اعتبر بينهما ارتباط هو في الحقيقة ارتباط بين الشخصين بموضوع العقد ( وموضوع العقد هو الأثر المقصود منه الذي شرع العقد لأجله ) فيصبح كلّ منهما ملزما بالحقوق التي التزمها بمقتضى عقده تجاه الطرف الآخر .
* ( المصباح 2 / 502 ، تهذيب الأسماء واللغات 2 / 27 ، م 262 من مرشد الحيران وم 104 من المجلة العدلية ، المدخل الفقهي العام للزرقا 1 / 293 ) .
* إنفاذ
الإنفاذ في اللغة : يأتي بمعنى الإمضاء ، كما يأتي بمعنى البعث والإرسال ، فيقال : أنفذت زيدا إليك ، وأنفذت كتابي إليك ، وأنفذت إليك جميع ما تحتاج إليه ؛ أي بعثت وأرسلت .
أما اصطلاحا : فيقال : إنفاذ التصرّف ، وإنفاذ العقد . ومعناه : جعله نافذا ؛ أي إجازته بكلّ ما يدلّ على الرضا به ؛ أي بكل وسائل التعبير عن الإرادة بالرضا ، صريحة كانت أم ضمنية ، قوليّة كانت أم فعليّة .
ويرد الإنفاذ على ألسنة الفقهاء بالنسبة