ووصّيت له ووصّيت إليه ؛ أي جعلته وصيّا . وأوصى فلان إلى فلان بكذا إيصاء ؛ أي طلب منه فعل ذلك الشيء على غيب منه حال حياته وبعد وفاته .
والاسم : الوصاية .
أما في الاصطلاح الفقهي : فالوصاية مقصورة على إقامة الإنسان غيره مقام نفسه بعد وفاته لينظر في شؤون تركته وما يتعلق بها من ديون ووصايا ، وفي شؤون أولاده القاصرين ورعايتهم .
ويسمى ذلك الشخص المقام وصيّا ، والجمع أوصياء .
أما إقامة غيره مقام نفسه في القيام ببعض أموره في حال حياته ، فلا يقال له في الاصطلاح الفقهي وصاية ، وإنما يسمّى وكالة .
وقد جاء في « التعريفات الفقهية » للمجددي : « الوصيّ شرعا : من يقام لأجل الحفظ والتصرف في مال الرجل وأطفاله بعد موته » .
والفرق بين الوصيّ والقيّم : أنّ الوصيّ يفوّض إليه الحفظ والتصرف ، والقيّم يفوّض إليه الحفظ دون التصرف .
* ( المغرب 2 / 358 ، المصباح 2 / 827 ، تهذيب الأسماء واللغات 2 / 192 ، التعريفات الفقهية للمجددي ص 543 ، مغني المحتاج 3 / 73 ، ردّ المحتار 5 / 414 ، 447 ، فتاوى قاضيخان 3 / 512 ) .
* وصيّة
الوصية في اللّغة : من وصيت الشيء :
إذا وصلته . أمّا في الاصطلاح الفقهي :
فهي « تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع » . وقد سمّيت بذلك لأنّ الموصي وصل ما كان في أيام حياته بما بعده من أيام مماته .
* ( التوقيف ص 727 ، المصباح 2 / 827 ، المطلع ص 294 ، تحرير ألفاظ التنبيه ص 240 ، التعريفات الفقهية ص 544 ، م 86 من مرشد الحيران ) .
* وضع
الوضع في اللّغة : ضدّ الرّفع .
والوضع من الدّين : الحطّ والإسقاط .
ووضعت عن فلان دينه ؛ أي أسقطته .
واتّضعت السوق : كسدت وانحطّ السّعر فيها .
وقد جاء في الحديث النبوي : « من أنظر معسرا أو وضع عنه » ؛ أي حطّ عنه من أصل الدّين شيئا . وجاء في حديث آخر : « وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه » ؛ أي يستحطّه من دينه ، ويطلب منه أن ينقصه .
* ( المصباح 2 / 828 ، المغرب 2 / 360 ، مشارق الأنوار 2 / 290 ، النهاية لابن الأثير 5 / 198 ) .
* وضع الجوائح
روى مسلم وأبو داود والدارقطني