تصرفات المتولي في الوقف ، وليكون مرجعا للمتولي برأيه في أمور الوقف .
وفي بعض البلاد يطلق الناظر على المتولي جريا فيها على العرف باستعمال كلمة النّظارة بمعنى التولية » .
ويطلق فقهاء الحنفية على الناظر أحيانا اسم « المشرف » ، ومن ذلك ما جاء في ( م 158 ) من « قانون العدل والإنصاف » : « وإن جعل لوقفه متوليا ومشرفا ، فلا يستقل المتولي بالتصرف في أمور الوقف من بيع وإيجار وغيرهما إلّا بإذن المشرف ورأيه واطلاعه » .
( ر . متولّي - نظارة الأوقاف ) .
* ( القاموس المحيط ص 623 ، الدر النقي 3 / 619 ، ردّ المحتار 3 / 431 ، الإسعاف في أحكام الأوقاف ص 45 ، قانون العدل والإنصاف ص 48 ، 54 ، المصباح 2 / 749 ، النظم المستعذب 1 / 269 ، ترتيب الصنوف 1 / 59 ، 60 ، إتحاف الأخلاف ص 24 - 25 ) .
* نافق
النّقد النّافق في الاستعمال الفقهي :
هو العملة الرائجة ، مأخوذ من النّفاق الذي يعني في اللّغة الرّواج ، وعكسه النّقد الكاسد . وقد جاء في حديث ابن عمر : إنّا نقدم أرض الشام ، ومعنا الورق الثقال النافقة ، وعندهم الورق الخفاف الكاسدة . . . إلخ . والمراد بها ما ذكرنا .
كذلك يقال : نفقت السلعة نفاقا ؛ أي كثر طلابها والراغبون بها والحريصون عليها ، وذلك مسبّب لسرعة بيعها .
* ( المصباح 2 / 757 ، المغرب 2 / 319 ، المفردات ص 766 ، طلبة الطلبة ص 113 ، مشارق الأنوار 2 / 21 ، نصب الراية ، للزيلعي 4 / 56 ) .
* نتاج
النّتاج في اللّغة والاستعمال الفقهي :
اسم لما تضع البهائم من الغنم والإبل والبقر وغيرها . وقد فرّق كثير من الفقهاء بين النّتاج والربح بأنّ النتاج ما كان متولدا من المال بنفسه ؛ أي ما كان من عين الأمهات ، بخلاف الربح فإنه إنما يكسب بحسن التصرف في التجارة وتقليب المال مع تحمّل المخاطر . ومن هنا قيل في باب الغصب : « إنّما يردّ الغاصب النّتاج دون الربح » .
* ( المصباح 2 / 722 ، المغرب 2 / 285 ، التعريفات الفقهية ص 522 ، المقدمات الممهدات ص 206 ، قليوبي وعميرة 2 / 30 ) .
* نثار
النّثار - بكسر النون وضمّها - لغة :
بمعنى المنثور ، وهو ما رمي متفرّقا .
وقيل : النثار هو ما يتناثر من الشيء ، تشبيها بالفضلة التي ترمى ، واشتقاقه من النّثر ، وهو كما قال ابن فارس : أصل يدلّ على إلقاء شيء متفرّق .
وفي الاصطلاح الفقهي : يطلق على ما ينثر على النّاس في العرس من الجوز واللوز والسّكّر وغير ذلك ، فيلتقطونه