يأخذ المصدّق دينارا لنفسه بعد فراغه من الصّدقة . وقال الفيروزآبادي : « واسم الدينار نخّة أيضا » .
* ( القاموس المحيط ص 334 ، المغرب 2 / 219 ، النهاية لابن الأثير 5 / 31 ) .
* نزاهة
أصل النّزه في اللّغة : البعد . والتنزّه :
التباعد . ومنه قولهم : فلان يتنزّه عن المطامع الدنيّة والأقذار ؛ أي يباعد نفسه ويتصوّن عنها . ويقال : نزه الرجل نزاهة ونزاهية ؛ أي تباعد عن كلّ مكروه ، فهو نزيه . وتنزيه اللّه تعالى : تبعيده عما لا يليق به من النقائص . ونزاهة النّفس تعني القناعة .
أما النزاهة في الاصطلاح الفقهي ، فهي كما قال الشريف الجرجاني : « عبارة عن اكتساب مال من غير مهانة ولا ظلم للغير » . وقال المناوي : « هي اكتساب المال من غير مهانة ولا ظلم ، وإنفاقه في المصارف الحميدة » .
وأما صفة « النزاهة عن الطمع » التي وردت في خصال القاضي عن الخليفة عمر بن عبد العزيز ، فالمراد بها كما قال النسفي : التباعد والتحرّز عن أخذ الرشوة .
* ( القاموس المحيط ص 1619 ، النهاية 5 / 43 ، التوقيف ص 695 ، الكليات 2 / 108 ، المصباح 2 / 735 ، المغرب 2 / 298 ، التعريفات للجرجاني ص 125 ، طلبة الطلبة ص 271 ، التعريفات الفقهية للمجددي ص 524 ، الألفاظ الكتابية للهمذاني ص 43 ) .
* نزع الملكيّة الجبري
هذا مصطلح قانوني معاصر ، معناه :
تملّك مال الغير قهرا بعوض . ومفهومه معروف عند الفقهاء ، وتندرج أحكامه تحت ما يسمى عندهم بالعقود القهرية والتملكات القهرية لإزالة الضرر . ومن فروعه وصوره في الفقه الإسلامي :
الأخذ بالشفعة ، وبيع مال المحتكر ، وبيع مال المفلس ، وقسمة الإجبار . .
إلخ .
وقد ذكر الأستاذ مصطفى الزرقا له حالتين :
الأولى : العقود الجبرية التي تقوم بإجرائها السلطة القضائية مباشرة وصراحة بالنيابة عمن تجب عليهم إذا امتنعوا عن إجرائها . وذلك كبيع مال المدين جبرا لأجل وفاء الدّين ، وبيع الحاكم للأموال المحتكرة على أربابها عندما يضرّ بالناس احتكارها .
والثانية : حالة التملّك الجبري . ومن صورها الأخذ بالشفعة ، والاستملاك لأجل المصالح العامة ، كاستملاك الأرض المجاورة للمسجد جبرا على أصحابها ، إذا امتنعوا عن بيعها ، وضاق المسجد بأهله ، واحتاج إليها ، واستملاك الأرض لأجل توسيع الطريق كذلك ، إذا