هو الذي لا يكون لصاحبه فيه كمال التّصرف . كما في حالة تملّك العين دون منفعتها - كملك الورثة للعين في حالة الوصية بمنفعتها مؤقتا للغير - أو تملك المنفعة دون الرقبة - كملك المستأجر للمنفعة في عقد الإجارة - أو ملك الانتفاع الذي ينشأ عن الإذن للغير بالانتفاع دون أن يملك صاحبه المعاوضة عنه ، وكما إذا كان التملك للعين والمنفعة معا ، لكن منع مانع من التصرف فيهما ، مثل مال المديون المحجور عليه فيه ، فإن صاحب الدّين يستحقّه عليه ، فيكون ملكا ناقصا .
* ( الهداية وشروحها 1 / 481 ، 486 ، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 326 ، 379 ، بدائع الفوائد 1 / 3 ، تهذيب الفروق 1 / 193 ، القواعد لابن رجب ص 41 ، الملكية للعبادي 1 / 235 وما بعدها ) .
* مماكسة
المماكسة لغة : تعني مطلق النّقص .
ومثلها المكس . ويقول الفقهاء : ماكس فلان في البيع ، ومكس بمعنى استنقص الثمن ، والمماكسة في البيوع ؛ أي إعطاء النقص في الثمن . وضدّ المماكسة الاسترسال . قال الإمام أحمد :
المسترسل هو الذي لا يماكس ، فكأنه استرسل إلى البائع ، فأخذ ما أعطاه من غير مماكسة ولا معرفة بغبنه .
* ( المصباح 2 / 703 ، المغرب 2 / 271 ، مشارق الأنوار 1 / 379 ، التعريفات الفقهية ص 506 ، طلبة الطلبة ص 145 ، المغني 3 / 584 ) .
* مملوك
الشيء المملوك : هو ما ثبت عليه الملك . فتمكّن من نسب إليه بحكم الشرع من انتفاعه به والمعاوضة عنه وحجز غيره عن التصرّف فيه .
* ( التعريفات للجرجاني ص 120 ، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 316 ، فتح القدير 5 / 456 ) .
* منابذة
المنابذة لغة : من النّبذ ، وهو الإلقاء .
يقال : نبذ الشيء من يده : طرحه ورمى به . ونبذ العهد : نقضه . وهو من ذلك ، لأنه طرح له .
وقد اختلف الفقهاء في تفسير بيع المنابذة على أربعة أقوال :
أحدها : أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه ، وينبذ الآخر إليه ثوبه ، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض .
وهو قول مالك .
والثاني : أن يتساوم الرجلان في سلعة ، فإذا نبذها البائع إلى المشتري وجب البيع بينهما ، ولزم المشتري البيع ، فليس له أن لا يقبل . قاله الحنفية .
والثالث : أن يقول البائع للمشتري :
أي ثوب نبذته ، فقد اشتريته بكذا . وهو ظاهر كلام أحمد .