قال الفيومي : وتناسخ الأزمنة والقرون : تتابعها وتداولها ، لأنّ كلّ واحد ينسخ حكم ما قبله ، ويثبت الحكم لنفسه ، فالذي يأتي بعده ينسخ حكم ذلك الثبوت ويغيّره إلى حكم يختصّ هو به .
ومنه تناسخ الورثة ، لأنّ الميراث لا يقسم على حكم الميت الأول ، بل على حكم الثاني ، وكذا ما بعده .
* ( المصباح 2 / 737 ، المغرب 2 / 229 ، المطلع ص 304 ، التوقيف ص 678 ، المفردات ص 747 ، طلبة الطلبة ص 171 ، التعريفات للجرجاني ص 123 ، التعريفات الفقهية ص 508 ) .
* مناقصة
المناقصة أو « الشراء بالمناقصة » مصطلح قانوني حديث ، لم يرد له ذكر في مدوّنات الفقهاء ، مفاده والغرض منه وصول المشتري إلى أنقص ثمن للسلعة أو المنفعة التي يريد شراءها ، وذلك « بأن ينقص الناس في سعر الأعيان أو المنافع المعروضة للشراء ، بعضهم على بعض ، حتى تقف على أدنى سعر مناقص فيه ، فتشترى به » .
وقد عرّفت الموسوعة الفقهية الكويتية الشراء بالمناقصة « بأن يعرض المشتري شراء سلعة موصوفة بأوصاف معيّنة ، فيتنافس الباعة في عرض المبيع بثمن أقلّ ، ويرسو البيع على من رضي بأقل سعر » .
وتخضع المناقصة اليوم لنظام محدّد في شراء السلعة أو المنفعة أو الخدمة ، يتمّ بموجبه دعوة المناقصين لتقديم عطاءاتهم ( عروضهم ) وفق شروط ومواصفات محددة ، من أجل الوصول إلى أرخص عطاء ، بافتراض تساوي العطاءات في الشروط والمواصفات .
* ( النجش والمزايدة والمناقصة للدكتور رفيق المصري ص 109 وما بعدها ، الموسوعة الفقهية الكويتية 9 / 9 ) .
* مناقلة
المناقلة لغة : مفاعلة من النّقل ، وهو التحويل . يقال : نقله فانتقل ؛ أي حوّله فتحوّل .
أمّا المناقلة في الاصطلاح الفقهي فهي « مبادلة عقار - أو حصّة شائعة منه - بعقار أو شقص من عقار آخر » .
ويستعمل فقهاء الحنابلة « المناقلة » في الوقف بمعنى مقايضة العقار الموقوف بعقار غيره ، وذلك بأن يباع الوقف بالملك الحرّ مباشرة ، ويجعل وقفا مكان الأول ، ويصير الوقف الذي بيع طلقا .
وعلى ذلك فالمناقلة ضرب من استبدال الوقف ، وإن كان مصطلح « استبدال الوقف » يطلق غالبا على بيع الوقف بالنقود ، ثم الشراء بتلك النقود عقارا يكون وقفا بدل الأول .
كذلك ورد مصطلح « المناقلة » عند