للركوب أو الحمل فقال : استأجرت منك دابة صفتها كذا لتحملني إلى موضع كذا ، فقبل . وهذا النوع من الإجارة يسمّى بإجارة الذمّة نظرا لتعلّق المنفعة المعقود عليها بذمّة المؤجّر .
* ( فتح العزيز 12 / 205 ، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 281 ، الشرح الكبير للدردير 4 / 3 ، ميارة على التحفة 2 / 98 ، كشّاف القناع 4 / 26 ) .
* الإجارة الطويلة
يستعمل فقهاء الحنفية هذا المصطلح في باب الوقف بمعنى خاص ، ويريدون به إجارة الموقوف لأكثر من سنة إذا كان دارا أو حانوتا ، أو لأكثر من ثلاث سنوات إذا كان أرضا ، سواء أكان ذلك بعقد واحد للمدة كلها أو بعقود مترادفة ، كلّ عقد سنة بقدر معلوم . وصورة ذلك :
أن يقول المؤجر للمستأجر : آجرتك الدار الفلانية سنة تسع وأربعين بكذا ، وآجرتك إياها سنة خمسين بكذا ، وآجرتك إياها سنة إحدى وخمسين بكذا . . . وهكذا إلى تمام المدة .
* ( ردّ المحتار 3 / 397 ، الفتاوى الخانية 3 / 333 ، م 687 من مرشد الحيران ) .
* الإجارة اللازمة
الإجارة اللازمة في الاصطلاح الفقهي : هي الإجارة الصحيحة العارية عن خيار العيب وخيار الشرط وخيار الرؤية ، وليس لأحد العاقدين فسخها بلا عذر .
وهي مقابلة للإجارة غير اللازمة ، فإذا كان في الإجارة أحد الخيارات التي مرّ ذكرها ، فيقال لها : إجارة غير لازمة .
على أنّ الإجارة غير اللازمة تصير لازمة بعد سقوط الخيار الذي فيها ، كما لو رضي المستأجر بالعيب أو أزاله المؤجر قبل فسخ المستأجر للعقد ، وكما لو مضت مدة خيار الشرط قبل الإجارة أو الفسخ ، وكما لو سقط خيار الرؤية باستعمال المأجور بعدها . . . إلخ .
* ( التعريفات الفقهية ص 159 ، درر الحكام 1 / 374 ، شرح المجلة للأتاسي 2 / 473 ، م 406 من المجلة العدلية ) .
* الإجارة المضافة
الإجارة المضافة في الاصطلاح الفقهي : هي إيجار معتبر من وقت معيّن مستقبل . مثلا : لو استؤجرت دار بكذا نقودا لكذا مدة اعتبارا من أول الشهر الفلاني القادم ، فإنها تنعقد إجارة مضافة . وكذا لو آجر شخص من رجل داره اعتبارا من غرّة محرم الآن شهرا كاملا ، وآجرها من آخر غيره من غرّة صفر مدة من الوقت عيّنه ، فالإجارة الأولى منجّزة ، والثانية مضافة . وعلى ذلك ، تسلم الدار إلى المستأجر الأول إلى انتهاء محرم ، ثم تسلم بعد ذلك إلى