الآجام ؛ أي السمك الذي فيها ، فكتب في الجواب : إنه لا بأس بذلك . وسمّاه الحبس . يعني السمك المحبوس .
* ( المصباح 1 / 11 ، المغرب 1 / 30 ، التعريفات الفقهية ص 161 ، مشارق الأنوار 1 / 20 ، المبسوط 13 / 12 ، المهذب 1 / 270 ، الرتاج في شرح الخراج 1 / 593 ، المغني 6 / 291 ) .
* إجباء
يقال في اللغة : أجبأ فلان الزّرع ؛ أي باعه قبل بدو صلاحه . وأجبأ الشيء :
واراه . وأجبأ على القوم : أشرف .
وقد جاء في كتاب وائل بن حجر :
« ومن أجبا فقد أربى » . قال ابن الأثير في شرحه : « الإجباء : بيع الزرع قبل أن يبدو صلاحه . وقيل : هو أن يغيّب إبله عن المصدّق . من أجبأته : إذا واريته .
والأصل في هذه اللفظة الهمز ( أجبأ ) ولكنه روي هكذا غير مهموز ، فإما أن يكون تحريفا من الراوي ، أو يكون ترك الهمز للازدواج بأربى .
وقيل : أراد بالإجباء العينة ، وهو أن يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمّى ، ثم يشتريها منه بالنقد بأقل من الثمن الذي باعها به » .
* ( القاموس المحيط ص 44 ، النهاية لابن الأثير 1 / 237 ) .
* أجر
الأجر لغة : الثواب والجزاء على العمل . يقال : أجرت فلانا عن عمله بكذا ؛ أي أثبته منه . واللّه يأجر العبد على عمله ؛ أي يثيبه عليه .
أما في الاصطلاح الفقهي : فيطلق الأجر غالبا على العوض الذي يدفعه المستأجر للمؤجر في مقابل المنفعة المعقود عليها . وهو في عقد الإجارة بمنزلة الثمن في عقد البيع .
هذا عند جمهور الفقهاء ، خلافا للمالكية الذين يطلقون على العوض في إجارة الآدمي ، وما ينقل من غير السفن والحيوان أجرا ، بينما يسمّون البدل في إجارة غير الآدمي ، وما لا ينقل كالدور والأراضي وما ينقل من سفن وحيوان كراء . وقال بعضهم : يطلق الأجر على بدل منافع من يعقل ، والكراء على بدل منافع من لا يعقل . وقد يطلق أحدهما على الآخر .
وحكى الثعالبي : أنّ للأجر في العرف أسماء متعددة ، فقال في كتابه « فقه اللغة » : « الشّكم : أجرة الحجّام .
والحلوان : أجرة الكاهن . والبسلة :
أجرة الراقي . والجعل : أجرة الغازي .
والخرج : أجرة العامل . والجذر : أجرة المغنّي . والبركة : أجرة الطحان » .
* ( القاموس المحيط ص 436 ، المصباح المنير 1 / 10 ، فقه اللغة للثعالبي ص 323 ، تهذيب الأسماء واللغات 1 / 4 ، التوقيف