الحرج ، أعم من أن يكون واجبا أو مندوبا أو مكروها ، أو على مستوي الطرفين ، وهو التخيير بين الفعل والترك » .
وفي خصوص العقود ؛ يطلق الجواز في الاصطلاح الفقهي بالاشتراك على معنيين :
أحدهما : نفي الحرج عن الفعل والترك ؛ أي الإباحة . وهو الذي يكثر استعماله .
والثاني : تمكّن كلّ واحد من العاقدين أو أحدهما من فسخ العقد شرعا بإرادته المنفردة ، دون توقف على رضا الطرف الآخر ، إمّا لأنّ العقد غير لازم في أصله ( بمقتضى طبيعته ) مثل الوديعة والعارية والوكالة والمضاربة والجعالة والشركة ، وإمّا لثبوت أحد الخيارات العقدية في عقد لازم في أصله ، كالبيع والإجارة لأحد الطرفين أو لكليهما . والعقد الجائز بهذا المعنى هو قسيم اللازم ، وذلك لانقسام العقود أصلا من حيث اللزوم وعدمه إلى لازم وجائز .
* ( المغرب 1 / 168 ، المصباح 1 / 140 ، أساس البلاغة ص 69 ، معجم مقاييس اللغة 1 / 494 ، المفردات ص 211 ، الكليات للكفوي 2 / 152 ، كشاف اصطلاحات الفنون 1 / 207 ، الذخيرة للقرافي 9 / 139 ، المدخل الفقهي للزرقا 1 / 444 ، 577 ، النظم المستعذب 1 / 310 ، الفوائد المكية للسقاف ص 46 ، الواضح لابن عقيل 1 / 137 ) .
* جياد
الجياد في اللغة : جمع جيّد . يقال :
جاد يجود جودة ، فهو جيّد . وقال صاحب « المطلع » : « الجودة - بفتح الجيم وضمّها - مصدر جاد يجود : إذا صار جيّدا » . وأجاد الرجل إجادة : أتى بالجيّد من قول أو فعل .
والدراهم الجياد في الاصطلاح الفقهي : هي ما كانت من الفضة الخالصة ، تروج في التجارات ، وتوضع في بيت المال .
وهي خلاف الزيوف والنبهرجة والستّوقة .
* ( المصباح 1 / 139 ، المطلع ص 246 ، الدر النقي 3 / 517 ، ردّ المحتار 4 / 218 ) .
* * *