يحكم فيها إلّا القاضي ، وعدّ منها :
الأحباس المعقّبة .
أما الحبس غير المعقّب ، كالوقف على زيد ، أو على فلان وفلان من الناس ، فلا يتقيّد الحكم فيه بالقضاة ، لكونه على غير غائب .
وهذا المصطلح مما تفرّد بذكره المالكية دون سائر الفقهاء .
* ( الزرقاني على خليل 5 / 300 ، الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه 3 / 302 ، الخرشي 5 / 299 ، شرح اليواقيت الثمينة للسجلماسي 2 / 712 ، جواهر الإكليل 2 / 100 ) .
* حجب
الحجب لغة : المنع . ومنه قيل للستر : حجاب ، لأنه يمنع المشاهدة .
وقيل للبوّاب : حاجب ، لأنه يمنع من الدخول .
أمّا في الاصطلاح الفقهي : فقد عرّفه الجرجاني بأنه « منع شخص معيّن من ميراثه ، إما كلّه أو بعضه ، بوجود شخص آخر » . ويسمى الأول : حجب حرمان ، والثاني : حجب نقصان .
ومثال حجب النقصان ؛ انتقال الزوج بالولد من النصف إلى الربع ، والزوجة من الربع إلى الثمن ، والأم من الثلث إلى السدس ، والأب من الكل إلى السدس .
ومثال حجب الحرمان : حجب ابن الأخ بالأخ ، والجدّ بالأب ، والجدّة بالأم ، وابن الابن بالابن ، وكلّ ابن ابن نازل بابن ابن أعلى منه .
* ( المغرب 1 / 180 ، المصباح 1 / 147 ، التعريفات للجرجاني ص 44 ، شرح سبط ابن المارديني على الرحبية ص 87 ) .
* حجر
الحجر في اللغة : المنع . ثم استعمل في اصطلاح الفقهاء في منع مخصوص ، وهو المنع من التصرف في المال . وهو عندهم نوعان : حجر على الإنسان لحقّ نفسه . وحجر عليه لحقّ غيره .
فأمّا الحجر عليه لمصلحة نفسه ، فكالحجر على الصبي والمجنون . وأمّا الحجر عليه لمصلحة غيره فكالحجر على المفلس لحقّ الغرماء ، وعلى الراهن في التصرف في العين المرهونة لحقّ المرتهن ، وعلى المريض في مرض موته لحق الغرماء وحقّ الورثة .
* ( المغرب 1 / 181 ، المفردات ص 156 ، تحرير ألفاظ التنبيه ص 197 ، م 941 من المجلة العدلية ، شرح حدود ابن عرفة ص 313 ، المغني 4 / 508 ، الخرشي 5 / 305 ، قرة عيون الأخيار 2 / 127 ، مغني المحتاج 2 / 165 ) .
* حديقة
ذكر الراغب أنّ الحديقة لغة : « قطعة من الأرض ذات ماء . سمّيت بذلك تشبيها بحدقة العين في الهيئة وحصول الماء فيها » .