[ بيع الثمار : ]
هو أن يبيع الثمر قبل أن يظهر ويبرز إلى الوجود ، ولا ريب في عدم صحة هذا البيع مطلقا ، لأن التعاقد على المعدوم لا يصلح ، ويشترط في صحة هذا البيع ظهور الثمار وبروزها .
بيع المزابنة والمحاقلة :
الأول أن تبيع ثمر النخل ، وهو على أصله بمقدار معلوم من التمر ، أما المحاقلة فهي بيع السنبل بمقدار معين من حبه ، وأجمع الفقهاء على عدم جوازه لأنه قد يؤدي إلى الربا ولأنه يستلزم اتحاد الثمن والمثمن .
بيع الفرد المردد :
هو أن يقول البائع بعتك كتابا أو قلما ، وقال الفقهاء ببطلان هذا البيع من جهة عدم تعيين المبيع .
البيعة والمبايعة :
المعاهدة على التسليم والطاعة لمن تصدى للولاية وإدارة الأمة ، والولاية لا تتم ابتداء ولا تنعقد إلا ببيعة الناس للذي أرادوه أن يكون واليا عليهم . والبيعة من المعاهدات العقلائية ويحرم نقضها لوجوب الوفاء بالعقود والشروط .
بيع العينة :
هو بيع الشيء إلى أجل على ثمنه مقابلة انتظار الثمن .
بيع المخابرة :
يقال خابره : أي زارعه على نصيب معين كالثلث والربع ، وهذه الأقسام من البيع كانت في الجاهلية وقد أبطلها الإسلام ، وقد جاء عن زيد بن ثابت : نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عن المخابرة ، قلت : وما المخابرة ؟ قال : « أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع » .
بيع الملامسة :
هو أن يقول : إذا لمست ثوبك أو لمست ثوبي فقد وجب البيع بكذا . . .
بيع الدين بالدين :
بيع الدين بالدين هو ما كان كل من العوض والمعوض دينا قبل البيع كما إذا كان لأحدهما على آخر طعام كوزنة من حنطة وللآخر عليه طعام آخر كوزنة من شعير فباع الشعير بالحنطة وهكذا إذا كان كل من العوض والمعوض كليّا في الذمّة إلى أجل معلوم وهو أيضا من قبيل الدين بالدين .
وبيع الكالي بالكالي الذي هو باطل أيضا هو المفسّر أيضا ببيع الدين بالدين وبيع السلف مع عدم كون الثمن