تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الشامل للمصطلحات العلمية والدينية — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
البيدر : هو الموضع الذي يجمع فيه حب الطعام حتى يداس عليهما ليكون الحب نظيفا من الأوساخ والقشور .

بيضة الإسلام :

جماعته ، ومنه الدعاء « ولا تسقط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح بيضتهم » أي مجتمعتهم وموضع سلطانهم ومستقر دعوتهم ، وقيل : أراد بالبيضة الخودة فكأنه شبه مكان اجتماعهم ببيضة الحديد .

البيع :

هي أماكن العبادة لليهود .

البيع :

مبادلة مال بمال .

بيضع الفضولي :

هو أن يبيع العاقل البالغ ملك غيره دون إذنه .

بيع النسيئة :

هو أن يكون المثمن مؤجّلا والثمن حالا ، كالمزارع الذي يبيع حنطته بألف دينار يقبضها من المشتري ولا يسلمه الحنطة ( المثمن ) إلا بعد شهر ، وهو جائز .

بيع المساومة :

هو أن يساوم المشتري البائع على السلعة بما يتفقان عليه من الثمن وهو جائز .

بيع التولية :

هو أن يذكر ضمن العقد رأس المال ويبيع السلعة برأس مالها المذكور دون ربح ولا خسارة فيقول مثلا بعتك السلعة برأس مالها المساوي لألف درهم بلا زيادة ولا نقيصة .

بيع المرابحة :

هو أن يبيع البائع السلعة برأس المال مع ربح معيّن على عكس بيع المواضعة ، وهو جائز شرعا .

بيع الصرف :

هو بيع الأثمان بالأثمان ، أي : بيع النقود - الذهب والفضة . بعضهما ببعض ، بأن يبيع دينارا بدينار أو درهما بدرهم أو دينارا بدراهم ، أو دراهم بدينار . أو هو : بيع الذهب أو الفضة بالذهب أو الفضة . أي بيع ذهب بذهب وذهب بفضة ، وفضة بفضة وفضة بذهب . ويشترط في صحة بيع الصرف التقابض في المجلس فلو تفرقا ولم يتقابضا بطل البيع . ولا يجوز بيع الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة إلا مثلا بمثل بلا زيادة ولا نقصان ، ونهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عن بيع الذهب بالذهب ، زيادة وقال صلّى اللّه عليه وآله وسلم : « الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والفضل بينهما هو الربا المنكر » .
المعجم الشامل للمصطلحات العلمية والدينية — صفحة 74 | ابراهيم حسين سرور