تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الشامل للمصطلحات العلمية والدينية — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
نقدا يكون من بيع الدين بالدين وإذا كان المبيع سلفا ومؤجّلا والثمن ذميّا بلا أجل هل هو من بيع الدين بالدين الظاهر عدم كونه منه إلا أن يعلم عدم امكان أدائه في وقته فيشكل حينئذ والدليل على عدم جواز بيع الدين بالدين رواية طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم « لا يباع الدين بالدين » وغيرها من الروايات .

البيّنة :

( لغة ) هي الحجة الواضحة . ( واصطلاحا ) تطلق على شهادة عدلين ، وتطلق على أربعة رجال أو ثلاثة وامرأتين . وفي اصطلاح الفقهاء أيضا : مخصوصة بالشاهدين أو الشاهد واليمين .

البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر :

قاعدة فقهية مشهورة ، والمراد منها بيان وظيفة المتخاصمين : المدعي والمنكر ، فحين الترافع يطلب الحاكم الشرعي البيّنة : وهي عبارة عن شاهدين ذوي عدل من المؤمنين ، من المدّعي ، ويطلب اليمين ( الحلف والقسم ) من المنكر ، فالبينة وظيفة المدعي : أي الذي يدّعي شيئا على الآخر ، واليمين وظيفة المنكر وهو الذي ينكر ادعاء المدّعي . والدليل على القاعدة : أولا : قول الرسول محمد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « البينة على المدّعي واليمين على من أنكر » . ثانيا : الإجماع .