تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الشامل للمصطلحات العلمية والدينية — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧

[ حرف التاء : ]

[ التأخير : ( لغة ) ]

هو الإبطاء والتأجيل ، و ( اصطلاحا ) خيار التأخير : فيما إذا باع لشخص عينا ولم يقبض ثمنه ولم يدفع العين فللبائع الانتظار لثلاثة أيام فإن أتى المشتري دفعها إليه وإلا فله ( أي للبائع ) أن يفسخ العقد .

التأمين :

أمّنه ، جعله في أمن واطمئنان ، والتأمين : عقد بين الفرد والمؤسسات التي تضمن الإنسان وتتكفّل به حين وقوع الحوادث وذلك مقابل ما يبذله الإنسان من مال لهذه المؤسسات ، وشروط عقد التأمين : 1 - تعيين المؤمّن عليه هل هو نفس أو مال . 2 - وتعيين طرفي العقد أشخاصا كانوا أم شركات . 3 - تعيين المبلغ . 4 - تعيين الأخطار والحوادث التي يتم لأجلها التأمين . 5 - تعيين زمان التأمين .

التبرع :

التبرع هو الذي قد اخذ فيه المجانية وهذا لا ينافي القربة نعم ينافيه الوجوب مثلا إذا اعتق عبدا من باب الكفارة لا يصدق عليه التبرع نعم إذا اعتق للّه بلا موجب له يصدق عليه عنوان التبرع ويكون فيه ولاء الإرث وإذا صلى صلاة الوحشة بلا أجرة يكون تبرعا وإذا جمع بين الأخبار المتعارضة بلا شاهد موجب للجمع يقال له جمع تبرعي وقد ذكرنا في بعض الفوائد الأصولية معنى الجمع التبرعي .

التّبعيض :

يقال بعض يبعض تبعيضا ، بعض الشيء : جزأه ، و ( اصطلاحا ) التبعيض في التقليد : هو أن يقلد مرجعا في بعض الفتاوى ويقلد آخر في بعض الفتاوى الآخر .

والتبعيض في الصفقة :

هو أن يدفع أحد المتعاقدين بعض ما عليه ولا يدفع الباقي لعذر أو غيره ، وهذا يوجب الخيار للطرف الآخر فإما أن يفسخ العقد أو يرضى به لكن يدفع عوض ما أخذه دون ما لم يأخذه .