أولا : الحكم التكليفي وهو الحكم الذي يتوجه مباشرة إلى المكلف كالوجوب والاستحباب والكراهة والحرمة والإباحة .
ثانيا : الحكم الوضعي : هو كل ما عدا الحكم التكليفي كالحكم بصحة الشيء أو فساده أو شرطيته ، والطهارة ، والملكية ، وحيازة المباحات ، وعليه فالمراد من القاعدة هو أن الفعل الذي يكون سببا لحكم وضعي قد يصدر من البالغ وقد يصدر من غير البالغ ، فحيازة المباحات كالاحتطاب والاعتشاب تؤدي لملكية ذلك الحطب أو العشب للفاعل ، سواء صدر من البالغ أو من غيره ، فالبلوغ ليس شرطا في تحقيق الملكية أو غيرها من الأحكام الوضعية . وذكر الفقهاء أن للقاعدة تطبيقات منها :
1 - حصول الضمان واشتغال ذمّة من أتلف مال غيره سواء كان بالغا أو غير بالغ .
2 - حصول الجنابة لغير البالغ بالوطء .
والدليل على القاعدة :
1 - الإجماع .
2 - سيرة المتدينين .
3 - الروايات .
البناء على الأكثر : قاعدة فقهية ، وهي أن المكلف عندما يشك في عدد الركعات في الصلوات الرباعية عليه أن يبني على الأكثر ، فإذا شك بين الركعة الثالثة والرابعة بنى على الرابعة ، أو شك بين الركعة الثانية والثالثة في الصلاة الرباعية بنى على الثالثة ، فيتضح أن وظيفة المصلي عند الشك في عدد الركعات هي الأخذ بالأكثر .
واستدلوا على القاعدة برواية عمّار عن الإمام الصادق عليه السّلام قال له : « يا عمار أجمع لك السهو كلّه في كلمتين ، متى ما شككت فخذ بالأكثر فإذا سلّمت فأتم ما ظننت أنك نقصت » .
البنك :
المصرف ، وهو مؤسسة لإقراض النقود وتحويلها ، ونحو ذلك من الأعمال التجارية ، والبنوك الإسلامية اللاربوية : هي التي تعمل وفق الضوابط الشرعية في جميع معاملاتها مع الناس تحت عنوان المضاربة أو الشراكة في المشاريع الشرعية والاستفادة من العوائد لتوزيعها على أصحاب النقود .