ولد للميت وللأم مع وجود ولد أو أخوة من أبيه أو أبويه للميت .
الإرث ( قاعدة الأقرب يمنع الأبعد ) :
قاعدة فقهية معناها أن الأقرب نسبا إلى الميت يمنع الأبعد في النسب من الإرث . وذكر الشيخ الطوسي في المبسوط أن الأقرب يمنع الأبعد بالغا ما بلغوا ، إلا مسألة واحدة وهي ابن عم للأب والأم مع عم الأب ، فإن المال لابن العم للأب والأم دون العم للأب ، وقال الشهيد الثاني أن هذه المسألة خارجة من القاعدة بالإجماع . والدليل على القاعدة : قوله تعالى :
وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ
[ الأنفال : 75 ] فيمنع الأقرب إلى الميت الأبعد من الإرث .
الإرث ( أسبابه ) :
أسباب الإرث النسب والزوجية والولاء .
الأول : النسب
، له ثلاث طبقات ، لا يصل المال إلى الطبقة المتأخرة ما دام واحد من المتقدمة موجود :
الأولى : الأبوان والأولاد وأولاد الأولاد ، والأولاد الأقرب منهم يمنع الأبعد .
الثانية : الأجداد وآباؤهم والإخوان وأبناؤهم ، والأقرب منهم يمنع الأبعد .
الثالثة : الأعمام والأخوال وأبناؤهم وإخوان الأجداد والجدات وأبناؤهم ، والأقرب يمنع الأبعد .
الثاني : الزوجية
فيرث أحد الزوجين من الآخر الفرض المقدّر له شرعا .
الثالث : الولاء
وأقسامه ثلاثة :
1 - العتق وهو أن يرث السيد عبده بشرط أن يعتقه تبرعا لا في كفارة أو نذر ، وأن لا يتبرّأ من ضمان جريرته وأن لا يكون للعبد وارث .
2 - ضمان الجريرة والمراد بها الجناية ومعنى ضمانها أن يتفق اثنان على أن يضمن كل منهما جناية الآخر أو يضمن أحدهما ما يجنيه الآخر دون العكس ، ويصح ذلك بشرط أن لا يكون للمضمون وارث قريب ، ولا مولى معتق فإذا كان الضمان من جانب واحد قال المضمون للضامن : عاقدتك على أن تنصرني وأنصرك وتعقل عني وأعقل عنك وترثني وارثك فيقول الآخر : قبلت ، ومتى تم ذلك كان على الضامن بدل الجناية وله الميراث مع