تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الشامل للمصطلحات العلمية والدينية — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
وهي منبت الشعر ، وهو الذي يحرم تغطيته على المحرم في حج أو عمرة .

2 - الرأس :

هو عبارة عن منبت الشعر إلى الأذنين وهو الذي يحرم على الصائم أن يغمسه في الماء . 3 - هو ما تقدم كله من الرأس بالإضافة إلى الرقبة بكاملها وهذا هو الجزء الأول من البدن الذي يجب غسله على المحدث بالأكبر .

الإرث :

( بفتح الراء ) هو الذي يلحقه في أول كلامه ريح فيتعذر عليه النطق في أول كلامه فقط قبل أن يتكلم فإذا تكلم انطلق لسانه .

الإرث :

( لغة ) هو بقية الشيء ، ويستعمل أيضا ( لغة ) بمعنى الميراث ، وهو الذي ينتقل من المرء بعد موته . ( اصطلاحا ) يراد منه المعنى الثاني .

الإرث :

انتقال المال من الميت إلى الحي . وموانع الإرث : 1 - إذا كان كافرا والميت مسلم فلا يرث الكافر من المسلم . 2 - القاتل من المقتول فإذا قتل مورثه عمدا وظلما ظلما فلا يرث . 3 - ولا يرث ابن الزنا من أبويه الزانين ولا يرثانه . 4 - المنفي عن أبيه بسبب اللعان لأمه . 5 - إذا عقد على امرأة في مرض موته ومات ولم يدخل بها فلا ترث منه . وسهام الإرث ستة : 1 - النصف للزوج إن ماتت الزوجة ولم يكن لها ولد وللبنت الواحدة مع عدم الذكور وللأخت مع عدم الأخوة . 2 - الربع للزوجة إن مات الزوج ولم يكن له ولد وللزوج إن كان للزوجة ولد . 3 - الثمن للزوجة أو الزوجات إن كان للزوج ولد . 4 - للبنتين وما زاد مع عدم وجود الذكور ، وللأخوات من الأبوين أو الأب إن لم يوجد أخوة من الأبوين أو للأب مع عدم الأخ للأب . 5 - الثلث : للأم إن لم يكن لإبنها الميت أولاد وليس له أخوة من أبيه أو أبويه فإذا كان له أولاد أو أخوة فليس لأمه ما زاد عن السدس . 6 - السدس : للأب مع عدم وجود