وهي منبت الشعر ، وهو الذي يحرم تغطيته على المحرم في حج أو عمرة .
2 - الرأس :
هو عبارة عن منبت الشعر إلى الأذنين وهو الذي يحرم على الصائم أن يغمسه في الماء .
3 - هو ما تقدم كله من الرأس بالإضافة إلى الرقبة بكاملها وهذا هو الجزء الأول من البدن الذي يجب غسله على المحدث بالأكبر .
الإرث :
( بفتح الراء ) هو الذي يلحقه في أول كلامه ريح فيتعذر عليه النطق في أول كلامه فقط قبل أن يتكلم فإذا تكلم انطلق لسانه .
الإرث :
( لغة ) هو بقية الشيء ، ويستعمل أيضا ( لغة ) بمعنى الميراث ، وهو الذي ينتقل من المرء بعد موته .
( اصطلاحا ) يراد منه المعنى الثاني .
الإرث :
انتقال المال من الميت إلى الحي . وموانع الإرث :
1 - إذا كان كافرا والميت مسلم فلا يرث الكافر من المسلم .
2 - القاتل من المقتول فإذا قتل مورثه عمدا وظلما ظلما فلا يرث .
3 - ولا يرث ابن الزنا من أبويه الزانين ولا يرثانه .
4 - المنفي عن أبيه بسبب اللعان لأمه .
5 - إذا عقد على امرأة في مرض موته ومات ولم يدخل بها فلا ترث منه .
وسهام الإرث ستة :
1 - النصف للزوج إن ماتت الزوجة ولم يكن لها ولد وللبنت الواحدة مع عدم الذكور وللأخت مع عدم الأخوة .
2 - الربع للزوجة إن مات الزوج ولم يكن له ولد وللزوج إن كان للزوجة ولد .
3 - الثمن للزوجة أو الزوجات إن كان للزوج ولد .
4 - للبنتين وما زاد مع عدم وجود الذكور ، وللأخوات من الأبوين أو الأب إن لم يوجد أخوة من الأبوين أو للأب مع عدم الأخ للأب .
5 - الثلث : للأم إن لم يكن لإبنها الميت أولاد وليس له أخوة من أبيه أو أبويه فإذا كان له أولاد أو أخوة فليس لأمه ما زاد عن السدس .
6 - السدس : للأب مع عدم وجود