لنفس المزهق ( بالكسر ) لها في الإسلام والحرية وغيرهما من الاعتبارات .
وشبه العمد : أن يكون عامدا في فعله مخطئا في قصده مثل أن يضربه للتأديب فيموت .
وقتل الخطأ المحض :
أن يكون مخطئا في فعله وقصده مثل أن يرمي طائرا فيصيب إنسانا وتؤخذ دية هذين القسمين وغيرهما من كتب الفقه .
ودية النّطفة :
وهي الحيوان المنوي أو قطرة المني عشرون دينارا .
وفي العلقة : وهي القطعة من الدم تتحول إليها النطفة أربعون دينارا .
وفي المضغة : وهي القطعة من اللحم بقدر ما يمضغ ستون دينارا .
وفي العظم : وهو ابتراء تخلقه من المضغة ثمانون دينارا .
ودية الجنين التام الخلقة قبل ولوج الروح فيه : مئة دينار ذكرا كان أو أنثى والجنين : هو الحمل في بطن أمه سمي جنينا لاستتاره في البطن من الإجتنان وهو الاستتار ومنه قوله تعالى :
فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ
[ الأنعام : 76 ] أي فلما ستر عليه الليل . وإذا ولجته الروح ففيه الدية كاملة .
دية الخطأ :
أن يكون الشخص مخطئا في قصده وفعله ، كما إذا رمى حيوانا فأصاب إنسانا فقتله ، وهي نفس دية القتل عمدا ، لكن دية الخطأ من مال العاقلة وهم قرابة الأب كالإخوة والأعمام وأولادهم ويمهلون ثلاث سنين لدفع الديّة .
دية شبه العمد :
أن يكون عامدا في فعله مخطئا في قصده ، كمن ضرب صبيا للتأديب فمات ، فالضرب مقصود أما الموت فغير مقصود بمعنى أن الشخص لا يتعمد القتل فيقع القتل ، فهنا عليه ديّة القتل وتستوفى من مال الجاني ويمهل في تأديتها سنتان .
دية المرأة :
دية قتل المرأة المسلمة نصف دية الرجل عمدا كانت الجناية عليها أو خطأ أو شبه عمد صغيرة كانت أو كبيرة عاقلة أو مجنونة سليمة الأعضاء أو غير سليمة ، ودية أعضاء المرأة نصف دية أعضاء الرجل .
ديّة الشعر :
من تسبب بإزالة شعر رأس إنسان ، بحيث لا ينبت أبدا فعليه دية قتل النفس كاملة لأنه شيء واحد